Hac ve Umre Kitabı
كتاب الحج والعمرة
Türler
Fıkıh
Son aramalarınız burada görünecek
Hac ve Umre Kitabı
Majd al-Din al-Mu'ayyadiكتاب الحج والعمرة
Türler
ويفعل الوصي في بقية الأمور التي لم يعينها الموصي حسب الإمكان. ففي الزمان في تلك السنة التي مات فيها أو بعدها، وفي المال إن بلغ ثلث ماله من وطنه أو ما في حكمه، وإلا فمن حيث يبلغ ولو من منى، وفي الشخص من جمع الشروط المعتبرة في الأجير للحج حسب الإمكان، ولا يحجج بكثير مع إمكان القليل واستواء الشخصين إلا أن يكون الشخص معينا وامتنع، فيجوز إلى الثلث.
Sayfa 270