Hac ve Umre Kitabı
كتاب الحج والعمرة
Türler
فصل في النسك الحادي عشر: طواف الزيارة
روى الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في قوله تعالى: (( ? ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ? قال: هو طواف الزيارة يوم النحر، وهو الطواف الواجب. فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب والنساء، وإن قصر وذبح ولم يطف حل له الطيب والصيد واللباس، ولم يحل له النساء حتى يطوف بالبيت.))، انتهى. ويسمى طواف الإفاضة، وطواف الركن لأنه أحد أركان الحج، وطواف النساء. وصفته كطواف القدوم وركعتيه، إلا أنه لا رمل فيه. قال في شرح التجريد: (( ولا خلاف في أنه فرض، ولا يجبر بغيره، ولا خلاف أنه لا رمل فيه ولا سعي بعده...))، إلى آخره. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، أخرجه أبو داود وابن ماجه. ويفعل فيه من الأذكار ما سبق، ولا يفوت الحج بفواته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الحج عرفات ))، ولا يجبر بالدم إجماعا، بل يجب العود له ولأبعاضه والإيصاء به لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في خبر صفية لما حاضت: (( أحابستنا هي. ))، فقالوا: إنها قد أفاضت، قال: (( فلا إذن. ))، أخرجه الستة بروايات. وفي الجامع الكافي قال محمد: (( بلغنا عن علي صلوات الله عليه فيمن ترك الطواف الواجب قال: يرجع ولو من خراسان.)). وفي الأحكام: (( روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: يرجع من نسي طواف النساء ولو من خراسان. قال يحيى بن الحسين: وإن جامع النساء قبل أن يرجع ويطوف ذلك الطواف فعليه بدنة.)).
Sayfa 164