Hac ve Umre Kitabı
كتاب الحج والعمرة
Türler
فصل في النسك السادس: الجمع بين العشائين في مزدلفة
صلاة المغرب والعشاء فيها بعد دخول وقت العشاء، وهذا هو المقصود من الجمع. وعند الشافعي انه سنة لا غير. والدليل على أنه نسك، قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسامة: (( الصلاة أمامك ))، أخرجه الإمام المؤيد بالله والبخاري ومسلم، وقول أمير المؤمنين عليه السلام: (( لا يصلي الإمام المغرب والعشاء إلا بجمع...)) إلى آخره، وفعله صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق بأذان وإقامتين كما سبق في الخبر، وهو زيادة على ما في المجموع وغيره من إقامة واحدة، فيجب قبولها، وهي في منسك الإمام زيد بن علي عليهما السلام. ولا دم على الحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه بتركهما.
فإن صلاهما قبل أن يصل مزدلفة لم يجزه إلا أن يخشى فواتهما، ويلزمه دم على المذهب، فإن فرق بينهما لعذر فعند المنصور بالله والأمير الحسين لا دم عليه، والمذهب أنه يلزمه الدم كما لو صلاهما في غير المزدلفة ولو لعذر.
فرع: فلو صلاهما في غيرها ثم وصلها وفي الوقت بقية لزمه الإعادة، ولا تصح صلاتهما في غيرها إلا لعذر، ولوصلاهما قبل الإحرام ثم أحرم لزمته الإعادة على المذهب، وقيل لا إعادة ولا دم؛ أفاده في المقصد الحسن.
فرع: فلو استأجر حايضا أو نفساء للمبيت بمزدلفة لزم دم على المذهب، وقيل لاشيء وقرره المفتي، وهو المختار.
Sayfa 132