Hac ve Umre Kitabı
كتاب الحج والعمرة
Türler
وقد روى في المهذب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بين الصفا والمروة: (( رب اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم.)). ذكره في تخريج البحر وفي التلخيص من طرق عدة صح وقفها في الدعاء عند السعي، رب اغفر وارحم بلفظ ما ذكره الإمام الهادي إلى الحق قال: (( وفي رواية: اللهم اغفر وارحم، واهدني السبيل الأقوم.))، انتهى. وقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه لاستقبال البيت، رواه في الشفاء. وقد روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم علا الصفا حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، أخرجه مسلم وأبو داود. وأخبار رفع اليدين عند مطلق الدعاء كثيرة، وخصوصا على الصفا والمروة وفي عرفة، وهذا من مقامات الإجابة ومواطن ذكر الرحمن جل جلاله، وقد ذكرت ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة الهدى من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام. وإن أحببت أن تدعو في السبعة الأشواط في السعي بما سبق في أشواط الطواف فخذها من هناك، وإلا فتخير لنفسك كما قال أئمة الهدى عليهم السلام. وقد خفف الله سبحانه فليس شيء من ذلك بواجب، قال الأمير الحسين عليه السلام في الشفاء : (( وقد أجمع أئمتنا عليهم السلام على أن الدعاء والرمل واستلام الأركان وركوب الراحلة حال الطواف غير واجب.))، انتهى. وقال القاضي زيد: (( ولا خلاف أن شيئا من الأذكار والأدعية وسور القرآن في هذه البقاع الشريفة لا يتعين حتى لا يجوز غيره، فان ذلك ليس بواجب.))، انتهى. وإنما قال الأمير الحسين: (( وركوب الراحلة.))، لما روى جابر قال: (( طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس، ويشرف ويسألوه فإن الناس غشوه.))، رواه في الشفاء وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. والمراد بالطواف بالبيت غير الطواف الأول حين قدم، لما صح في خبر جابر رضي الله عنه وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم مشى فيه، وأما السعي فالمراد به بعضه كما أوضحه ابن عباس رضي الله عنهما. فعن أبي الطفيل قال: (( قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذبوا، قلت: وما قولك صدقوا وكذبوا ؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب، والمشي في السعي أفضل.))، أخرجه أحمد ومسلم. وقد أراد أنهم صدقوا في أنه ركب، وكذبوا في أنه سنة، وهذا من إطلاق الكذب على الخطأ في الرأي. وقد دل على أن الركوب للعذر ما سبق في رواية الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام، فإن كان به علة لا يقدر أن يمشي ركب.
الخامس : السعي، وهو الهرولة حسب الإمكان. يندب للرجل لا المرأة في بطن الوادي بين الميلين الأخضرين كما سبق في السبعة الأشواط. وقد غلط ابن حزم هنا غلطا فاحشا حيث قال ما لفظه: (( وطاف صلى الله عليه وآله وسلم بين الصفا والمروة أيضا سبعة راكبا على بعيره يخب ثلاثا ويمشي أربعا. قال ابن القيم: وهذا من أوهامه وغلطه، فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره، ولا رواه أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البتة. قال: وسألت شيخنا عنه فقال: هذا من أغلاطه، وهو لم يحج... ))، الخ. وقد استدل على عدم وجوب السعي بقول ابن عمر: (( لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير.))، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه.
Sayfa 105