Hajj and Umrah Rituals
مناسك الحج والعمرة
Yayıncı
مكتبة المعارف
Baskı Numarası
الأولى
Türler
1 / 5
1 / 6
١ أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة ﵁ وهو مخرج في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم "١٢٠٠" والإرواء "٧٦٩". ٢ كما هو شأن عامة الحجاج اليوم فإنه من النادر أن يسوق أحدهم هديه من الحل كما فعل النبي ﷺ، فمن فعله فلا إنكار عليه أما من لم يسق الهدي وقرن أو أفرد فقد خالف فعله ﷺ وأمره وإن رغم الناس كما قال ابن عباس. رواه مسلم "٤ / ٥٨" وأحمد "١ / ٢٧٨ و٣٤٢".
1 / 7
١ أنظر صحيح أبي داود "١٥٦٨ و١٥٧١". ٢ وسنده في ذلك قوله ﷺ: إن الله قد أدخل في حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي "صحيح أبي داود ١٥٧٣ و١٥٨٠". ٣ ولا ينافي ذلك ما روي عن عمر وغيره مما يدل على أن الحج المفرد أفضل كما ذكرته في الأصل. ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يتأول ذلك بأنه أراد إفراد العمرة في سفرة والحج في سفرة فراجعه في المجلد ٢٦ من مجموع الفتاوى فإنه مهم.
1 / 8
1 / 9
١ وهو حديث حسن وهو بتمامه في صحيح الجامع الصغير في الجزء الثاني رقم "١٤٧٧" طبع المكتب الإسلامي.
1 / 10
١ وهو في الأصل بتمامه "ص ٢٨" وقد خرجته في "إرواء الغليل" برقم "١٠١٩" وصحيح أبي داود "١٦١٣".
1 / 11
١ هو القناع على مازن الأنف وهو على وجوه: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة، أو البرقع فإن أنزلته إلى المحجر فهو النقاب فإن كان على طرف الأنف فهو اللكفام. وسمي نقاب المرأة لأنه يستر نقابها أي لونها بلون النقاب. انتهى ملخصا من لسان العرب "٢ / ٢٦٥ ٢٦٦". ٢ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه "ص ٣٦٥": "والقفازات غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة. والبزاة جمع باز. وهونوع من الصقور يستخدم في الصيد.
1 / 12
١ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه: "وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين فإن النبي ﷺ أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين هذا أصح قولي العلماء". ٢ متفق عليه صحيح أبي داود "١٦٠٠".
1 / 13
1 / 14
١ انظر تخريجه في الأحاديث الصحيحة "٢٤٦٩".
٢ متفق عليه. انظر صحيح أبي داود "١٥٥٧".
1 / 15
١ من التعريس وهو نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. نهاية. ٢ صحيح أبي داود "١٥٧٩". ومختصر صحيح البخاري بقلمي "رقم ٧٦١ ٧٦٢" يسر الله تمام طبعه. قال الحافظ في الفتح "٣ / ٣١١": "في الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه ... "
٣ البخاري معلقا والبيهقي موصولا بسند صحيح. ٤ رواه الضياء بسند صحيح.
1 / 16
١ متفق عليه. أنظر صحيح أبي داود "١٥٩٠". ٢ "رواه أصحاب السنن وغيرهم. أنظر صحيح أبي داود "١٥٩٢" ٣ حديث حسن صحيح الجامع الصغير وزيادته "١١١٢". و"العج": رفع الصوت بالتلبية و"الثج": سيلان دماء الهدي والأضاحي. ٤ رواه سعيد بن منصور كما في المحلى "٧ / ٩٤" بسند جيد ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن المطلب بن عبد الله كما في الفتح "٣ / ٣٢٤" وهو مرسل. ٥ رواه مسلم أنظر الصحيحة "٢٠٢٣".
1 / 17
١ أخرجه البخاري "٧٦٩ مختصره" والطيالسي "١٥١٣" وأحمد "٦ / ٣٢ و١٠٠ و١٨٠ و٢٤٣". ٢ رواه ابن أبي شيبة كما في المحلى "٧ / ٩٤ ٩٥" وسنده صحيح وقال شيخ الإسلام في منسكه: "والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال ... ". ٣ هو جزء من حديث صحيح مخرج في الصحيحة "٨٢٨" بلفظ: أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج". ٤ رواه ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح كما في تخريج الترغيب والترهيب "٢ / ١١٨". ٥ رواه البخاري مختصري للبخاري "٦٠ الأنبياء ٨ باب" قال الحافظ: "وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود".
1 / 18
١ رواه أحمد "١ / ٤١٧" بسند جيد وصححه الحاكم والذهبي كما في الحج الكبير. ٢ رواه البخاري "٧٧٩ مختصري" والبيهقي وأنظر المجمع "٣ / ٢٢٥ و٢٣٩.
٣ رواه البخاري "٧٧٩ مختصري" وصحيح أبي داود "١٦٣٠". ٤ رواه البخاري "٧٨٠ مختصري" وصحيح أبي داود "١٩٢٩". ٥ رواه الفاكهي بسند حسن. ٦ فيه حديث حسن مخرج في الصحيحة "٢٤٧٨". ٧ أنظر الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي "ص ٥١ و٥٢".
1 / 19
١ رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه ورواه غيره مرفوعا وإسناده ضعيف كما هو مبين في الضعيفة "١٠٥٤". ٢ رواه البيهقي "٥ / ٧٢" بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال: سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري سمعته يقول إذا رأى البيت: فذكره. ورواه بإسناد آخر أيضا عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذلك ورواه ابن أبي شيبة "٤ / ٩٧" عنهما. ٣ وقول بعض الأفاضل في تعليقه على المناسك والزيارات: إنه لم ينقل عن النبي ﷺ. وهم منه وقد حققت القول في صحته في الإرواء "١١١٢" وقد يسر الله طبعه. فله الحمد والمنة.
٤ أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما وهو حديث قوي كما بينته في "الحج الكبير".
1 / 20
١ صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وهو مخرج في المصدر السابق. ٢ حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. ٣ صححه الترمذي وابن خزيمة. ٤ الاضطباع: أن يدخل الرداء من تحت أبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي الأيسر وهو بدعة قبل هذا الطواف وبعده.
1 / 21
١ أخرجه أبو داود وغيره وصححه جمع. صحيح أبي داود "١٦٥٣". ٢ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاستلام هو مسحه باليد وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المسجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا ﷺ ومغارة إبراهيم ومقام نبينا ﷺ الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وما أحسن ما روى عبد الرزاق "٨٩٤٥" وأحمد والبيهقي عن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر بن الخطاب "وفي رواية مع عثمان" ﵁ فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر أخذت بيده ليستلمه فقال: أما طفت مع رسول الله؟ قلت: بلى قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: لا قال: فانفذ عنك فإن لك في رسول الله ﷺ أسوة حسنة.
٣ روي ذلك عن النبي ﷺ من طريقين يرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الحسن ويزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس ﵁ وقال: هذا الملتزم بين الركن والباب وصح من فعل عروة بن الزبير أيضا وكل ذلك مخرج في الأحاديث الصحيحة "٢١٣٨" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منسكه "ص ٣٨٧": وإن أحب أن يأتي الملتزم – وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته - فعل ذلك. وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة ... ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى.
1 / 22
١ رواه الترمذي وغيره والرواية الأخرى للطبراني وهو حديث صحيح كما حققته في الإرواء "٢١". قال شيخ الإسلام: وليس فيه ذكر محدود عن النبي ﷺ لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. ٢ متفق عليه من حديث أب هريرة ورواه الترمذي من حديث علي وابن عباس وهو مخرج في الإرواء "١١٠٢". ٣ متفق عليه من حديث عائشة والبخاري من حديث جابر والزيادة له وهو مخرج في المصدر السابق "١٩١".
1 / 23
١ راجع المقدمة والأصل "ص ٢١ و٢٣ و١٣٥". ٢ حديث صحيح كما قال جمع من الأئمة وقد خرجته وتكلمت على طرقه في إرواء الغليل "١١٢٣" وأحدها في الصحيحة "٨٨٣". ٣ حديث صحيح رواه الطيالسي وغيره وهو مخرج في الصحيحة تحت حديث "١٠٥٦" وغيرها. ٤ أخرجه الضياء في المختارة وغيره وهو مخرج في المصدر السابق "١٠٥٦".
1 / 24