Hac, Umre ve Ziyaret

Abdullah Busayri d. 1450 AH
228

Hac, Umre ve Ziyaret

الحج والعمرة والزيارة

Yayıncı

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ

Yayın Yeri

الرياض

Türler

Fıkıh
وسئلوا عن معتمر سعى قبل الطواف جاهلًا، فأجابوا: بأنه ليس عليه إعادة السعي لما روى أبو داود بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك ﵁ قال: خرجت مع النبي صلي الله عليه وسلم حاجًا فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئًا وأخرت شيئًا، فكان يقول:" لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حَرِج وهلك" ١.من أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى، فإن كانت جاهلةً ولم يجامعها زوجها وجب أن تكمل عمرتها بعد انقطاع حيضها واغتسالها ولا شيء عليها. وإن حصل جماع بطلت عمرتها، وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصير، ووجب عليها أن تقضيها، فتأتي بعمرة بدلها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه وعليها دم. أما إن كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تتم عمرتها ولا شيء عليها، ولا تبطل عمرتها بالحيض على كل حال الواجب أن يعم الرأس بالحلق أو التقصير من لم يكن في رأسه شعر لكونه حلق قريبًا فلا شيء عليه

1 / 299