Hac, Umre ve Ziyaret

Abdullah Busayri d. 1450 AH
202

Hac, Umre ve Ziyaret

الحج والعمرة والزيارة

Yayıncı

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ

Yayın Yeri

الرياض

Türler

Fıkıh
الجواب: من رمى الجمار ثاني يوم العيد الأضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه فإن لم يعلم إلا بعد غروب الشمس لليوم الرابع لم يرم وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء. اللجنة الدائمة. حكم من عكس في رمي الجمار س: حضر قريب لي لتأدية فريضة الحج سنة ١٤٠٦هـ وفي اليوم الأول لرمي الجمار.. بدل أن يرمي الأصغر فالأوسط فالأكبر عكس الرمي وعلم بهذا الخطأ في اليوم الثاني حيث صحح الرمي في اليومين الثاني والثالث ولم يرم عن الأول أو يكفّر، حتى أتم جميع المناسك وعاد إلى بلده، وأرسل يسأل عما عليه تجاه هذا الخطأ حيث اختلفت آراء الذين سألهم. الجواب: عليه دم وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم يكون جذعًا من الضأن أو ثنيًا من المعز يذبح في مكة ويوزع بين فقراء الحرم لكونه علم بالحكم في أيام الرمي فلم يُعد الرمي على الوجه المشروع وقد ثبت عن ابن عباس ﵄ أنه قال:" من ترك نسكًا أو نسيه فليهرق دمًا"، وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي ولم يعرف له مخالف من الصحابة ﵃. وبالله التوفيق. الشيخ ابن باز.

1 / 273