Hac, Umre ve Ziyaret

Abdullah Busayri d. 1450 AH
187

Hac, Umre ve Ziyaret

الحج والعمرة والزيارة

Yayıncı

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ

Yayın Yeri

الرياض

Türler

Fıkıh
كل يوم واحدة وعشرين حصاة إن تعجل اثنين وأربعين لليوم الحادي عشر والثاني عشر وإن لم يتعجل ثلاثًا وستين وهي من الحصى الخذف تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق كما قال الفقهاء وتسمى حصى الخذف كما تقدم أقل من بعر الغنم قليلًا. الشيخ ابن باز. حكم الرمي بالحصى الذي حول الجمار س: هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار؟ الجواب: يجوز له ذلك لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي أما الذي في الحوض فلا يرمي بشيء منه. الشيخ ابن باز. س: يقال إنه لا يجوز الرمي بجمرة قد رمى بها فهل هذا صحيح وما الدليل عليه؟ الجواب: هذا ليس بصحيح لأن الذين استدلوا بأنه لا يرمي بجمرة قد رمى بها، عللوا ذلك بعلل ثلاث: قالوا: إنها أي الجمرة التي رمى بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة، والماء المستعمل في الطهارة الواجبة يكون طاهرًا غير مطهر، وإنها كالعبد إذا أعُتق فإنه لا يعتق بعد ذلك في

1 / 258