108

Hac, Umre ve Ziyaret

الحج والعمرة والزيارة

Yayıncı

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٣هـ

Yayın Yeri

الرياض

Türler

Fıkıh
أحد ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها وليس للإحرام ثياب تخصصه بالنسبة للمرأة، بل تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين والنقاب معروف هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين أما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين وأما الرجل فله لباس خاص في الإحرام هو الإزار والرداء فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانص ولا الخفاف ويجوز له أن يغير رداءه إلى رداء آخر وإزاره إلى إزار آخر.
هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب في الحج؟
الجواب: أما الجوارب فلها أن تلبسها في الحج لأن النبي صلي الله عليه وسلم لم يَنْه عنها المراة، وأما الكفوف وهما القفازان فإنها لا تلبسها لأن الرسول صلي الله عليه وسلم نهى المرأة أن تلبس القفازين في حال الإحرام.
ماذا يفعل الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة؟
الجواب: إن كان قارنًا أو مفردًا وقد أحرم من قبل فالإحرام واضح وإذا كان متمتعًا فإنه يحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة فيغتسل ويلبس ثياب الإحرام ويخرج إلى منى ويبقى فيها ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وفي صباح يوم عرفة يسير إلى عرفة بعد طلوع الشمس.
إنني أخذت عمرة في أول شهر رمضان في هذا العام ومكثت مدة خمسة عشر يومًا ورجعت لأخذ عمرة بثوبي فأول ما وصلت إلى الحرم

1 / 179