85

Musab bin Abdullah-ı Zübeyri’nin Hadisi

حديث مصعب بن عبد الله الزبيري

Araştırmacı

صالح عثمان اللحام

Yayıncı

الدار العثمانية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

Yayın Yeri

الأردن / عمان

١٥٠ - حَدثنِي مَالك عَن زيد بن اسْلَمْ عَن ابْن وَعلة الْمصْرِيّ عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِذا دبغ الإهاب فقد طهر ١٥١ - حَدثنِي مَالك عَن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي صَالح السمان عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ الْعمرَة إِلَى الْعمرَة كَفَّارَة لما بَينهمَا وَالْحج المبرور لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلَّا الْجنَّة ١٥٢ - حَدثنِي مَالك عَن نَافِع عَن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدَّار أَن عمر بن عبيد الله أرسل إِلَى أبان بن عُثْمَان وَأَبَان يَوْمئِذٍ أَمِير الْحَاج إِنِّي أردْت أَن أنكح طَلْحَة بن عمر بنت شيبَة بن جُبَير وَأَرَدْت أَن تحضر ذَلِك فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهِ أبان ابْن عُثْمَان وَقَالَ سَمِعت عُثْمَان بن عَفَّان يَقُول قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا ينْكح الْمحرم وَلَا يخْطب وَلَا ينْكح

1 / 110