94

Hadis Koleksiyonu

مجموعة الحديث

Araştırmacı

خليل إبراهيم ملا خاطر

Yayıncı

جامعة الإمام محمد بن سعود،الرياض

Baskı Numarası

-

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

٢١٦ - وعن جابر بن سمرة مثله، وفيه: (أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ) . رواه مسلم ١. وروى الأول أبو داود وأحمد.

١ لفظ الحديث عند مسلم: أن رجلا سأل رسول الله ﷺ: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا" (١: ٢٧٥) . قلت: والحديث رواه أحمد في المسند (٥: ٨٦، ٨٨، ٩٢، ٩٣، ٩٦، ٩٨، ١٠٠، ١٠٢، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٨) بألفاظ متقاربة، ورواه كذلك ابن خزيمة (١: ٢١) وابن حبان (٢: ٣٢٢-٣٢٤) بألفاظ والطيالسي (١: ٥٧ من المنحة) . فائدة: قال النووي: أما أحكام الباب، فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. ممن ذهب إليه الخلفاء والأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ... وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة (قلت: وابن حبان) . واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة ﵃. واحتج هؤلاء بحديث الباب (يريد حديث جابر بن سمرة) وقوله ﷺ: نعم فتوضأ من لحوم الإبل، وعن البراء بن عازب - وذكر طرف حديثه، ثم ذكر قول أحمد وإسحاق - والذي نقلته عن البيهقي. ثم قال: وهذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار. ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (٤: ٤٨-٤٩) . اهـ. ونقل البيهقي عن الشافعي قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان: حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء. قاله أحمد ابن حنبل، وإسحاق بن راهويه.

1 / 108