553

Hadis Koleksiyonu

مجموعة الحديث

Soruşturmacı

خليل إبراهيم ملا خاطر

Yayıncı

جامعة الإمام محمد بن سعود

Yayın Yeri

الرياض

١٠٥٠- ولهما ١ عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ نَهَى عن الْخَصْر في الصلاة) .
١٠٥١- وعن ابن عمر (قال:) (نهى رسول الله ﷺ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده) .
رواه أبو داود ٢.
١٠٥٢- وفي لفظ: (نَهَى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده) ٣.

١ ليست هذه رواية الصحيحين. فرواية البخاري: "نُهي - بصيغة البناء للمجهول - عن الخصر في الصلاة". والرواية الثانية عنده: نهي - للمجهول -، وعند مسلم عن النبي ﷺ أنه نَهَى - أن يصلي الرجل مختصرا. وانظر اللفظ في صحيح البخاري كتاب العمل في الصلاة (٣/ ٨٨) وصحيح مسلم (١/ ٣٨٧) . وانظر اللؤلؤ والمرجان (١/ ١١) والحديث رواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي. وانظر جامع الأصول لبيان ألفاظه (٥/٣٢١) . ومعنى الاختصار: قال ابن الأثير في جامع الأصول ٥/ ٣٢٢): الاختصار المنهي عنه في الصلاة: هو أن يضع يده على خاصرته، قيل: إنه من فعل اليهود، وقيل: الاختصار: هو أن يأخذ بيده مخصرة، أي عودا يتكئ عليه في الصلاة. اهـ.
٢ سنن أبي داود (١/ ٢٦٠-٢٦١) ومسند أحمد (٢/ ١٤٧) .
٣ في المخطوطة: "يديه".

1 / 507