٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَهُ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أَعْمَرَهَا، قَدْ بَتَّهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا ، وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللَّهِ وَحَقِّهِ»
1 / 64