Nadir Bahçeler
الحدائق الناضرة
وصحيحة ضريس (1) قال : «سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين والروم أنأكله؟ فقال : ما علمت أنه خلطه الحرام فلا تأكل ، وما لم تعلم فكله حتى تعلم انه حرام».
وموثقة مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (2) قال : «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، ومملوك عندك وهو حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، وامرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة».
ورواية عبد الله بن سليمان (3) قال : «سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن فقال : لقد سألتني عن طعام يعجبني ، الى ان قال : قلت : ما تقول في الجبن؟
فقال : سأخبرك عن الجبن وغيره : كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه». الى غير ذلك من الأخبار (4).
وظاهر هذه الأخبار بل صريح جملة منها اختصاص الحكم المذكور بما فيه افراد بعضها معلوم الحل وبعضها معلوم الحرمة ولم يميز الشارع بينها بعلامة ، واشتبه بعضها ببعض
Sayfa 141