Nadir Bahçeler
الحدائق الناضرة
استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني الشرعية في كلام الأئمة ( عليهم السلام ) حقيقة وان كانت عرفية خاصة لا شرعية ، وهو كاف في صحة الاستدلال بها والاعتماد عليها ، وإنما يظهر الخلاف فيما وقع منها في كلام الشارع من القرآن العزيز أو السنة النبوية ، واستقلال القرآن سيما على ما فصلناه آنفا (1) والسنة النبوية من غير جهة نقل الأئمة ( عليهم السلام ) مما لا يكاد يتحقق في الأحكام ، كما لا يخفى على من سرح بريد النظر في المقام. وبهذا يظهر لك ما في إيراد شيخنا ابي الحسن ( قدسسره ) في بعض مؤلفاته على شيخنا البهائي وصاحب المعالم ، حيث انه قائل بثبوت الحقيقة الشرعية وهما مانعان منه بالأخبار الدالة على الطهارة والنجاسة والحل والتحريم والوجوب والاستحباب مع خلوها من القرائن ، حيث قال بعد تقديم الكلام في ذلك : «على انا نقول : لو تم ما ذكروه من التشكيك الركيك للزم ان كل ما ادعينا انه حقيقة شرعية فهو مجاز لا يصار اليه إلا بقرينة ، وحينئذ ينسد باب الاحتجاج بأكثر الأخبار المشتملة على هذه الألفاظ العارية عن القرائن المعينة للمراد ، وهم لا يلتزمونه ، بل هذان الشيخان وغيرهما قد أكثروا من الاحتجاج بأمثال هذه الأخبار على مطالبهم غافلين عما يرد عليهم ، وتراهم أكثروا من الاحتجاج على النجاسة والطهارة والحل والتحريم والوجوب والاستحباب بهذه الألفاظ ، فهم يأتون في ذلك على المثل السائر : «الشعير يؤكل ويذم» انتهى. فان فيه كما عرفت انه لا خلاف في ان استعمال تلك الألفاظ في المعاني الشرعية في كلام الأئمة ( عليهم السلام ) حقائق يجب الاعتماد عليها والاستناد إليها وان كانت عرفية خاصة ، وإنما محل الخلاف ومظهره وقوعها في كلام الشارع ، اما مجردة عن القرينة فعند من يقول بثبوت الحقائق الشرعية بحملها على ذلك
Sayfa 120