Nadir Bahçeler
الحدائق الناضرة
للرجلين) (1) حيث نقل خبرين مختلفين ثم قال : «ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الأخير كما أمر به الصادق ( عليه السلام )، وذلك لان الأخبار لها وجوه ومعان ، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكامه من غيره من الناس» انتهى.
أقول : والعمل بهذا الوجه بالنسبة إلى زمانهم ( عليهم السلام ) لا اشكال فيه. وذلك لان الظاهر ان الاختلاف المذكور ناشىء عن التقية لقصد الدفع عن الشيعة ، كما يشير اليه قوله ( عليه السلام ) في الخبر الثاني من الاخبار المشار إليها (2): «إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم». وحينئذ فالوجه في الأمر بالأخذ بالأخير انه ، لو كانت التقية في الأول من الخبرين فالثاني رافع لها فيجب الأخذ به ، وان كانت التقية في الثاني وجب الأخذ به لذلك. واما بالنسبة إلى مثل زماننا هذا فالظاهر انه لا يتجه العمل بذلك على الإطلاق ، لجواز ان يحصل العلم بأن الثاني إنما ورد على سبيل التقية والحال ان المكلف ليس في تقية ، فإنه يتحتم عليه العمل بالأول ولو لم يعلم كون الثاني بخصوصه تقية بل صار احتمالها قائما بالنسبة إليهما ، فالواجب حينئذ هو التخيير أو الوقوف بناء على ظواهر الأخبار ، أو الاحتياط كما ذكرناه (3).
(الخامس) المستفاد من كلام ثقة الإسلام وعلم الاعلام ( قدسسره ) في ديباجة كتاب الكافي ان مذهبه فيما اختلفت فيه الاخبار هو القول بالتخيير. ولم أعثر على من نقل ذلك مذهبا له مع ان عبارته (طاب ثراه) ظاهرة الدلالة طافحة المقالة ، وشراح كلامه قد زيفوا عبارته وأغفلوا مقالته.
قال ( قدسسره ) (4): فاعلم يا أخي أرشدك الله انه لا يسع أحدا تمييز شيء
Sayfa 106