102

Guide for the Preacher to the Evidence of Sermons

دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ

Türler

محمدٍ خيرِ كلِّ العالمينَ بهِ ... خَتْمُ النبيِّينَ والرُّسْلِ الكرامِ جَرَا
والآلِ والصَّحْبِ ما ناحَتْ على فَنَنٍ ... ورْقَا وما غَرَّدَتْ قُمْرِيَّةٌ سَحَرَا
(الفَنَنُ: الغُصْنُ، والوَرْقاءُ: الحَمامةُ، والقُمْرِيَّةُ: نوع من الحَمَام. والسَّحَرُ: قُبَيْلَ الصُّبْحِ).
• حُكم الصلاة على النبي ﵌:
في مدى مشروعيّة هذه الصلاة أقوال:
أحدها: تجب في العمر مرة، في الصلاة أو في غيرها، ككلمة التوحيد؛ لأن الأمر مطلق لا يقتضي تكرارًا. والماهية تحصل بمرة.
قال القاضي عياض وابن عبد البر: وهو قول جمهور الأمة.
والثاني: أنه يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد.
والثالث: تجب كلما ذُكر.
والرابع: تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير.
والخامس: إنها مستحَبّة وليست واجبة. وهناك أقوال غيرها.
• من مواطن الصلاة على النبي ﵌:
١ - في الصلاة في آخر التشهد: وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلاة على النبي ﵌ في هذا الموضع واختلفوا في وجوبها فيه.
وقد استدل من قال بوجوب الصلاة على النبي ﵌ بأن رَسُولُ اللهِ ﵌ سَمِعَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدْ اللهَ تَعَالَى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﵌ فَقَالَ رَسُولُ الله ﵌: «عَجِلَ هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ - جَلَّ وَعَزَّ - وَالثّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﵌ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ». (صحيح رواه أبو داود).

1 / 105