مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة
Yayıncı
مطبعة سفير
Yayın Yeri
الرياض
Türler
ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» (١).
الشرط الرابع: كمال الحرية، فلا يجب الحج على المملوك، ولكنه لو حج فحجه صحيح ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس
﵄ السابق.
الشرط الخامس: الاستطاعة، فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلًا بنص القرآن والسنة المستفيضة، وإجماع المسلمين (٢)، ولكن لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئًا (٣).
وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لقوله ﷺ: «لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا قال: «انطلق فحج مع امرأتك» (٤).
فمن كملت له الشروط وجب عليه أن يحج على الفور، ولم يجز له تأخيره؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «تعجلوا
إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» (٥)، فأمر
_________
(١) أخرجه الشافعي، في مسنده، ١/ ٢٩٠، والطحاوي، ١/ ٤٣٥، والبيهقي، ٥/ ١٥٦، والحاكم، ١/ ٤٨١، وغيرهم، وقال الحافظ في فتح الباري، ٤/ ٧١،: «إسناده صحيح»، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ١٥٦، برقم ٩٨٦.
(٢) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١/ ١٢٤.
(٣) انظر: مفهوم الاستطاعة في أضواء البيان ٥/ ٧٥ - ٩٨ والمغني لابن قدامة ٥/ ٧ - ١٤ وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية ١/ ١٢٤ - ١٣٠ والفتاوى الإسلامية ٢/ ١٨٧.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٠٠٦، ومسلم، برقم ١٣٤١.
(٥) مسند أحمد، برقم ٢٨٦٧، ورقم ١٨٣٣،وأبو داود، برقم ١٧٣٢، وابن ماجه، برقم ٢٨٨٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٣٢٥، وفي صحيح سنن ابن ماجه،٣/ ٥، وفي إرواء الغليل، ٤/ ١٦٨.
1 / 7