مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
36

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

Yayıncı

مطبعة سفير

Yayın Yeri

الرياض

Türler

المبحث الثاني عشر: ما يباح للمحرم ١ - يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم، فعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور» (١). وفي رواية لمسلم: «... والحية» (٢). ٢ - إذا لم يجد المحرم إزارًا جاز له لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين؛ لحديث ابن عباس ﵄ في الصحيحين (٣). ٣ - لا حرج على المحرم في لبس الخِفَاف التي ساقها أسفل من الكعبين؛ لكونها من جنس النعلين. ٤ - لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد، ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك (٤). ٥ - للمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه. ٦ - لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين. ٧ - لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد.

(١) البخاري واللفظ له، برقم ١٨٢٩، ومسلم، برقم ٦٧ - (١١٩٨). (٢) مسلم، برقم ٦٧ - (١١٩٨). (٣) البخاري، برقم ١٨٣٨، ومسلم، برقم ١١٧٧. (٤) البخاري، برقم ١٨٤٠٥٥.

1 / 37