إلا ما بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف فسنة، وكذا الرفع منه والاعتدال بعده.
وتقدم المجزئ من الركوع في صفة الصلاة.
(وَ) الركن الخامس: (الاعْتِدَالُ عَنْهُ)، أي: عن الركوع؛ لقوله ﷺ للمسيء في صلاته: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا».
(وَ) الركن السادس: (السُّجُودُ) إجماعًا؛ لقوله ﷺ للمسيء في صلاته: «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا»، على الأعضاء السبعة، وتقدم في صفة الصلاة.
(و) الركن السابع: (الاعْتِدَالُ عَنْهُ) أي: عن السجود؛ لما يأتي، ويغني عنه ما بعده.
(وَ) الركن الثامن: (الْجُلُوسُ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ)؛ لقوله ﷺ للمسيء في صلاته: «ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا» [أبو داود ٨٥٦].
(وَ) الركن التاسع: (الطُّمَأْنِينَةُ) في كل الأفعال المذكورة؛ للأمر بها في حديث المسيء في صلاته، وقال شيخ الإسلام: (الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه).
- فرع: ضابط الطمأنينة: حصول السكون وإن قل.