Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
115

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

٢ - أن يتساوى عنده احتمال وجود الماء واحتمالُ عدمه: فالتأخير آخِرَ الوقت المختار أفضل، لما تقدم، وعن علي ﵁: " يَتَلَوَّمُ الجُنُبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الوَقْتِ، فَإِنْ وَجَدَ المَاءَ تَوَضَّأَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى" [ابن أبي شيبة ٨١١٧]. وفي وجه، واختاره شيخ الإسلام: أن التقديم أفضل؛ لفضيلة أول الوقت. ٣ - أن يعلم أو يغلب على الظن عدمُ وجود الماء حتى يخرج الوقت: فالتقديم أول الوقت أفضل؛ لإدراك فضيلة أول الوقت. وعند شيخ الإسلام: التقديم أفضل مطلقًا، إلا إن تيقن وجود الماء في الوقت. - مسألة: (وَمَنْ عَدِمَ المَاءَ وَالتُّرَابَ)؛ كمَن حُبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب، وكالمصلوب، (أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِعْمَالُهُمَا)، كمَن به جراحات لا يمكن مسها، (صَلَّى الفَرْضَ فَقَطْ) دون النوافل (عَلَى حَسَبِ حَالِهِ) ولا يؤخرُها؛ لأن الطهارة شرط، فلم تؤخر الصلاة عند عدمها كالسترة، (وَلَا إِعَادَةَ) عليه؛ لحديث عائشة ﵂: " أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلادَةً فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله ﷺ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ

1 / 116