38

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Baskı Numarası

الأولي

Yayın Yılı

١٤٢٤هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

القول الأول: أن الإبراء غير صحيح، ولا اعتبار له، لأن وجوب الحق شرط في الإبراء، فلا يصح بدونه وإن انعقد السبب. وهو قول الجمهور (الحنفية، وقول للمالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة) ١. القول الثاني: إن الإبراء يقع صحيحا، فلو أبرأته عما وجد سببه ولم يجب صح الإبراء، ولزمها ذلك. وهو القول الراجح عند المالكية.٢ والراجح: الذي يعضده المنقول والمعقول هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم صحة إسقاط الحق قبل وجوبه. لأن الحق الذي لم يجب لم يملك ولم يستحق أصلا، فالتصرف فيه بالإبراء والإسقاط تصرف فيما لا يملك كما هو تصرف في المعدوم، فلم يصح. ولأن من موانع إسقاط الحق أن يتم قبل وجوبه ولو بعد وجود سببه.

١ انظر: رد المحتار (٢/٦٥٣)، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب (مع فتح العلي المالك -١/٣٢٢)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٩٠، وحاشية القليوبي (٢/٢١١)، (٣/٢٨٢)، والمنثور في القواعد (١/٨٦)، والفروع (٤/١٩٥) . ٢ الالتزامات للحطاب (١/٣٢٢) .

1 / 47