134

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Baskı Numarası

الأولي

Yayın Yılı

١٤٢٤هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

ولم يقدر الحاكم له على مال يأخذه، فلها الخيار في الفسخ. وهو قول الحنابلة١.
وقد استدلوا على جواز التفريق للامتناع بما رواه البيهقي عن ابن عمر ﵄،"أن عمر ﵁ كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا"٢.
القول الثالث: أن ليس لها الخيار في الفسخ لو امتنع عن الإنفاق ولو كان موسرا؛ لأن الخيار إنما يكون بسبب الإعسار، وهذا غير معسر. وهو قول الشافعية في الراجح٣.
الراجح:
بالنظر في الأقوال الثلاثة في المسألة نجد أنه لا يوجد نص على حكم هذه الحالة، ولذلك ينبغي الاستناد إلى حكم عمر ﵁ في إلزام الممتنعين عن الإنفاق به، أو إلزامهم بالطلاق، كما قضى بذلك ﵁.

١ المغني (١١/٢٦٤)، وكشاف القناع (٥/٤٧٦) .
٢ السنن الكبرى (٧/٤٦٩)، ورواه عبد الرزاق في المصنف (٧/٩٣-٩٤)، وابن أبي شيبة، المصنف (٥/٢١٤) .
٣ نهاية المحتاج (٧/٢٠٢) .

1 / 146