124

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Baskı Numarası

الأولي

Yayın Yılı

١٤٢٤هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

القول الأول: أنه ليس لها الخيار في طلب الطلاق بسبب غيبة زوجها، أو أسره.
وهو قول الحنفية والشافعية، والحنابلة، إلا أن الحنابلة أجازوا الفسخ إذا تعذرت النفقة من مال زوجها.١
القول الثاني: أن الزوج لو غاب وقد ترك نفقة وعُلم مكانه، فإن الزوجة ترفع أمرها إلى الحاكم، فإن عاد، وإلا حكم عليه بالطلاق.
وأما إذا لم يعلم مكانه، فحكمه حكم المفقود.
وهو قول المالكية، ويلاحظ أنهم يجعلون الخيار للزوجة بطلب التفريق بسبب الغيبة، لو اشترطت المرأة ذلك في عقد النكاح. كما أن قولهم في الأسير مثل قول الجمهور بأن تبقى زوجته مدة التعمير، ثم تعتد.٢
الترجيح:
لا يخفى أن النكاح شرع لمصلحة الزوجين وقضاء حاجة كل منهما من الآخر، وأن العلاقة بين الزوجين هي علاقة مبادلة المصالح بالمصالح

١ الفتاوى الهندية (٢/٣٠٠) ومغني المحتاج (٣/٢٦-٢٧) وكشاف القناع (٥/٤٢٣) .
٢ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٢/٤٨٣) .

1 / 136