118

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Baskı Numarası

الأولي

Yayın Yılı

١٤٢٤هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

القاضي حينئذ ويحكم بموته؛ لأن الأصل بقاء الحياة".
وهو مروي عن علي رضي الله عنه١.
وقد اختلفت أقوال الشافعية في المدة التي يحتمل أن لا يعيش فيها المفقود، فقيل: هي غير مقدرة، وقيل: هي مقدرة بسبعين سنة، وقيل: بثمانين، وقيل: بتسعين، وقيل بمائة، وقيل بمائة وعشرين سنة؛ لأنها العمر الطبيعي عند الأطباء، وأنه لابد من اعتبار حكم الحاكم فلا يكفي مضي المدة من غير حكم بموته٢.
القول الرابع للحنابلة٣: فقالوا: بالتفريق بين فقد الزوج في حال غالبه السلامة، وحال يغلب عليه الهلاك.
فأما الأول: أن يكون ظاهر غيبته السلامة، كسفر التجارة في غير مهلكة، وطلب العلم، والسياحة.
فالحكم حينئذ أن لا تزول الزوجية ما لم يثبت موته، وروي عن الإمام أحمد ﵀ بتحديد المدة في هذه الحالة بتسعين سنة من حين ولادته؛ لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العمر، والمذهب الأول.

١ رواه البيهقي، السنن الكبرى (٧/٤٤٦-٤٤٧)، وانظر: تلخيص الحبير (٣/٢٧٣) .
٢ مغني المحتاج (٣/٢٦-٢٧)، وتكملة المجموع (١٦/٦٧) .
٣ المغني (١١/٢٤٧-٢٥١) .

1 / 130