116

Guarantees of Women's Marital Rights

ضمانات حقوق المرأة الزوجية

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة النبوية / أضواء السلف،الرياض

Baskı Numarası

الأولي

Yayın Yılı

١٤٢٤هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

مسألة: متى يجعل لزوجة المفقود الخيار؟
الأصل في المفقود أن يكون حيا، ومن ثم تبقى زوجته في عصمته، إلا أن بقاء المرأة في عصمة رجل غائب غيبة طويلة، ولا يُعلم حاله، فيه ضرر وتعطيل لمصالحها، ولذا رأى العلماء أن يرفعوا عنها الضرر، بإزالة عصمة النكاح عنها، بعد أن يُضرب للمفقود الأجل، ويُبحث عنه فيُعجز، فإن عاد وإلا حكموا بموته، ثم تتربص المرأة عدة الوفاة، على اعتبار موت زوجها حكما، وتحل بعدها للآخرين.
وقد اختلف العلماء في الأجل الذي يضرب لانتظار المفقود، ليحكم بعد ذلك بموته، ومن ثم يجعل الخيار لزوجته، على أقوال:
القول الأول للحنفية: أن المفقود يعتبر حيا، ولا يعتبر ميتا، إلا بمضي تسعين سنة، وفي ظاهر الرواية، إذا مات أقرانه في أهل بلده اعتبر ميتا، لكن المختار عندهم،
أنه يفوض إلى رأي الإمام١.
وقد استدلوا لظاهر الرواية، بما روي عن النبي ﷺ في امرأة المفقود: "أنها امرأته حتى يأتيها البيان"٢

١ الفتاوى الهندية (٢/٣٠٠) .
٢ أخرجه الدارقطني، وهو حديث ضعيف، بمحمد بن شرحبيل؛ لروايته المناكير والأباطيل عن المغيرة انظر للتفصيل: شرح فتح القدير (٥/٣٧٢) .، وانظر نصب الراية (٣/٤٧٣)، حيث يقول الزيلعي ﵀: "وهو حديث ضعيف، ونقل عن ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: هذا حديث منكر.

1 / 128