520

Gerçek Yolun Talebeleri İçin Zenginlik

الغنية لطالبي طريق الحق

Soruşturmacı

أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
قتله لا خلاف في مذهبه، وأما إن تركها تهاونًا وكسلًا مع اعتقاد وجوبها ودعى ليفعلها، فإن لم يفعلها حتى تضايق الوقت الذي يليها كفر وقتل بالسيف لكفره، وبعد أن ستتاب ثلاثة أيام كالمرتد في الحالتين، ويكون ماله فيئًا يوضع في بيت مال المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وعنه: لا يجب قتله في التهاون حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة، ويقتل حدًا كالزاني المحصن، وحكمه حكم أموات المسلمين يرث ماله ورثته من المسلمين.
وقال الإمام أبو حنيفة ﵀: لا يقتل ولكن يحبس حتى يصلي فيتوب أو يموت في الحبس.
وقال الإمام الشافعي ﵀: يقتل بالسيف حدًا ولا يكفر، والدليل على كفره ما ذكرنا فيما تقدم من الآيات والأخبار.
ونزيد عليها بما روي عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: إن رسول الله ﷺ قال: "ما بين الرجل وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة".
وروي عن عبد الله بن زيد عن أبيه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر".
وروي عن جعفر بن محمد بن أبيه ﵁ قال: "إن رسول الله ﷺ أبصر رجلًا ينقر كما ينقر الغراب، فقال: لو مات هذا مات على غير دين محمد ﷺ".
وعن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ترك الرجل صلاته متعمدًا كتب اسمه على باب النار فيمن يدخلها".
وعن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الا من نام عن صلاته العتمة ولم يصلها تقول الملائكة: لا نامت عيناك ولا قرتا، حبسك الله بين الجنة والنار كما حبستنا".

2 / 188