Yağmur Gibi Yağan Faydalar

Wali al-Din al-Iraqi d. 826 AH
92

Yağmur Gibi Yağan Faydalar

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

Araştırmacı

محمد تامر حجازي

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Türler

والجمهور - كما قال الماوردي ـ: على أنها آية حكمًا لا قطعًا، لاختلاف العلماء فيها. ومعنى الحكم: أنه لا تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة، وهي نظير كون الحجر من البيت أي في الحكم، وهو الطواف به، ولم يثبت ذلك بقاطع، وكذا صحح النووي: أنها قرآن على سبيل الحكم، قال: ولو كانت على سبيل القطعي لكفرنا فيها، وهو خلاف الإجماع، لكن في الزوائد للعمراني عن صاحب/ (٢٠/أ/د) (الفروع) وهو سليم الرازي أنا إذا قلنا: إنها من الفاتحة قطعًا كفرنا نافيها وفسقنا تاركها، ونقل الشارح عن شيخنا الإمام بهاء الدين ابن عقيل أنه قال: (الذي يظهر أن إثباتها قرآنًا لا يكون إلا بقاطع كغيرها، ويجوز كونه خبر الواحد الذي احتفت به القرائن، وهو إجماعهم على كتبها في المصاحف كلها بقلم القرآن، وعدم تكفير نافيها لكون القطع ناشئًا عن ثبوت الخبر المحفوف بالقرائن، وهذا لم يحصل للنافي) انتهى. ص: لا ما نقل آحادًا على الأصح. ش: نقل المصنف خلافًا في أن القرآن هل يثبت بأخبار الآحاد أم لا؟ وقال الشارح: حكاية الخلاف فيها على الإطلاق لم أره في شيء من

1 / 107