312

Yağmur Gibi Yağan Faydalar

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

Soruşturmacı

محمد تامر حجازي

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

İmparatorluklar
Osmanlılar
الظاهر بمعنى مستنبط منه يتضمن تخصيصه وقصره على بعض المسميات.
تنبيه: محل الخلاف في القياس المظنون، أما المقطوع فيجوز تخصيصه به قطعا كما أشار إليه الإبياري شارح (البرهان).
السابعة: يجوز التخصيص بالفحوى أي مفهوم الموافقة كما إذا قال: من أساء إليك فعاقبه، ثم قال: إن أساء إليك زيد فلا تقل له: أف.
ومقتضى كلام المصنف وغيره: الاتفاق عليه، وصرح به الآمدي لكنه أطلق الكلام في المفهوم.
أما التخصيص بدليل الخطاب – وهو مفهوم المخالفة – فالأرجح جوازه كتخصيص قوله ﵊: «الماء لا ينجسه شيء» بمفهوم قوله ﵊: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا).
الثامنة: يجوز التخصيص بفعله ﵊ كأن يرد عنه لفظ عام في تحريم شيء، ثم يفعل بعضه فيكون فعله تخصيصا للفظ العام إلا أن يتبين اختصاصه به خلافا للكرخي، مثاله: نهيه ﵊ عن استقبال القبلة بغائط أو بول ثم فعله ذلك في البنيان.
أما تقريره ﵊ واحدا من أمته على خلاف مقتضى العموم

1 / 327