Yağmur Gibi Yağan Faydalar

Wali al-Din al-Iraqi d. 826 AH
16

Yağmur Gibi Yağan Faydalar

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع

Araştırmacı

محمد تامر حجازي

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Türler

أوردته المعتزلة من الترديد، وهو عندي/ (٤أ/ م) أحسن من تعبير المصنف، لأن اعتبار التكليف يخرج ما لا تكليف فيه، كالإباحة وهي أحد أقسام الحكم، وهي مندرجة في الإنشاء. وقد أورد على المصنف: أنه كان ينبغي/ (٣ب/ د) أن يزيد: (به) فيقول: (من حيث إنه مكلف به). وأجاب عنه: بأنه لو قال: به، لاقتضى أن المكلف لا يخاطب إلا بما هو مكلف به، وليس كذلك، فإن النبي ﷺ مخاطب بما كلف به الأمة بمعنى تبليغهم وكذا جميع المكلفين بفرض الكفاية، وإن كان المكلف به بعضهم، لا الكل على المختار، انتهى. وهو عجيب، فإنه ﵊ مخاطب بما كلف به الأمة على سبيل التبليغ لا على سبيل الفعل، فالذي كلف به غير الذي كلفوا به، ولا يمكن القول بأن الإنسان يكلف بفعل غيره. وكلامه في فرض الكفاية متناقض، كيف يقول أولًا: إن الخطاب للجميع، ثم يقول (إن المكلف البعض) هذا لم يقل به أحد، والخلاف في أن فرض الكفاية يتعلق بالجميع أو بالبعض مشهور. ص: ومن ثم لا حكم إلا لله. ش: هذا فرع لما سبق، أي: لأجل أن الحكم خطاب الله، فحيث لا

1 / 31