Ghayet'ül Sul ila İlm'il Usul

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
66

Ghayet'ül Sul ila İlm'il Usul

غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

Araştırmacı

بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

Yayıncı

غراس للنشر والتوزيع والإعلان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الكويت

Türler

أتى بجميع مصححاته. والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته، وقيل: لا. وقضاؤه بأمر جديد على الأول والأمر بالأمر بشئ ليس أمرا به. والأمر بالماهية، ليس أمرا بجزئياتها. ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور، ويجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية، والأمر بالصفة أمر بالموصوف الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل أحد منهم، ولا يخرج أحدهم إلا بدليل أو يكون الخطاب لا يعم فيكون فرض كفاية.

1 / 94