501

Gayetü'l-Münteha

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

Soruşturmacı

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي

Yayıncı

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1428 AH

Yayın Yeri

الكويت

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
مُتَسَاويَةِ الأَجْزَاءِ مِن حَبٍّ وَثَمَرٍ، ومَا في ظُرُوفٍ مِنْ جِنْسٍ مُتَسَاوي فَلَا يَصحُّ إنْ سَبَقَتْ رُؤْيَتُهُ الْعَقْدَ بِزَمَنٍ يَتَغَيَّرُ فِيهِ مَبِيعٌ وَلَوْ شَكًّا، وَلَا إنْ أَرَاهُ صَاعًا، وَيَبِيعُهُ الصُّبْرَةَ عَلَى أَنَّهَا مِنْ جِنْسِهِ، وَهُوَ بَيعُ الإنمُوذَجِ، وَلَا إنْ قَال هَذَا الْبَغْلَ فَبَانَ فَرَسًا، أَو الزَّيتَ فَبَانَ شَيرَجًا، أو الثَّوْبَ الْقُطْنَ فَبَانَ كُتَّانًا، وَنَحْوُهُ.
وَكَرُؤْيَتِهِ مَعْرِفَتُهُ بِلَمْسٍ أَوْ شَمٍّ أَوْ ذَوْقٍ أَو وَصْفِ مَا يَصِحُّ سَلَمٌ فِيهِ بِمَا يَكفِي فِيهِ، فَيَصِحُّ بَيعُ أَعْمَى وَشِرَاؤُهُ في نَحْو مَذُوقٍ كَتَوْكِيلِهِ (١) ثَمَّ، وإنْ وَجَدَ مَا وُصِفَ أَو تَقَدَّمَتْ رُؤيَتُهُ يَسِيرٍ مُتَغَيِّرًا فَلِمُشْتَرٍ الْفَسْخُ، وَيَحْلِفُ إنْ اختَلَفَا وَلَا يَسْقُطُ إلَّا بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ سَوْمٍ وَنَحْوهِ، لَا إنْ اسْتَعْمَلَهُ (٢) بِطَرِيقِ رَدٍّ؛ كَرُكُوبِ دَابَّةٍ وَحَلْبِ شَاةٍ وَطَحْنِ رَحىً؛ لِلاخْتِبَارِ وَإِن أسْقَطَ حَقَّهُ مَنْ رُدَّ فَلَا أَرْشَ، وَلَا يَصِحُّ بَيعُ حَمْلٍ بِبَطْنٍ، وَهُوَ بَيعُ الْمَضَامِينِ، ولَبَنٍ بِضَرْعٍ، ونَوىً بِتَمْرٍ، وصُوفٍ عَلَى ظَهْرِ إلَّا تَبَعًا، كَبِعْتُكَ هَذِهِ الْبَهِيمَةَ وَحَمْلَهَا، والأَرْضَ وَمَا فِيهَا مِنْ بَذْرٍ، وَلَا عَسْبِ فَحْلٍ، ونِتَاجِ نِتَاجٍ، أَو مَا تَحْمِلُ هَذِهِ الشَّجَرَةُ أَو الدَّابَّةِ، وَلَا مِسْكٍ في فَأْرٍ وَلِفْتٍ أَو بَصَلٍ وَنَحْوهِ قَبْلَ قَلْعٍ، وَلَا ثَوْبِ مَطويٍّ أَوْ نُسِجَ بَعْضُهُ عَلَى أَنْ يُنْسَجَ بَقِيَّتُهُ، فَإِنْ أَحْضَرَ اللَّحْمَةً وَبَاعَهَا مَعَهُ وَشَرَطَ عَلَى بَائِعٍ نَسْجَهُ صَحَّ.
وَلَا بَيعُ عَطَاءٍ قَبْلَ قَبْضِهِ أَو رُقْعَةٍ بِهِ، وَلَا مَعْدِنٍ وَحِجَارَتِهِ وسَلَفٌ فِيهِ وَلَا مُلَامِسِهِ، كَبِعْتُكَ ثَوْبِي هَذَا عَلَى أَنَّكَ مَتَى لَمَسْتَهُ أَوْ إنْ لَمَسْتَهُ أَو أَيَّ ثَوْبٍ لَمَسْتَهُ فَعَلَيكَ بِكَذَا، وَلَا مُنَابَذَةٍ كَمَتَى أَوْ إنْ نَبَذْتَ؛ هَذَا أَوْ أَيَّ

(١) من قوله: "ما يصح ... كتوكيله" ساقط من (ج).
(٢) في (ج): "إلَّا إستعماله".

1 / 503