Kelam İlminde Araştırmanın Sonu
غاية المرام
Araştırmacı
حسن محمود عبد اللطيف
Yayıncı
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
İnançlar ve Mezhepler
الْمَفْرُوض أَو وحدة مَا من الْعدَد الْمَفْرُوض وَعند ذَلِك فَلَا يخفى إِمْكَان فرض الْوُقُوف على جملَة من أعداد الحركات أَو النُّفُوس الإنسانية الْمُفَارقَة لأبدانها وَجَوَاز الزِّيَادَة عَلَيْهَا بالتوهم مِمَّا هُوَ من نوعها أَو فرض نُقْصَان جملَة مِنْهَا وَإِذ ذَاك فالحدود المستعلمة فِي الْقيَاس فِي مَحل الِاسْتِدْلَال هِيَ بِعَينهَا مستعلمة فِي مَحل الْإِلْزَام مَعَ اتِّحَاد الصُّورَة القياسية من غير فرق
ثمَّ إِن فرض وُقُوع الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فِي مَحل النزاع وان كَانَ جَائِزا وَمَعَ جَوَازه وَاقعا فَهُوَ إِنَّمَا يُوجب النِّهَايَة فِي كل وَاحِد من العددين أَن لَو كَانَت الزِّيَادَة المتناهية الَّتِي فضل بهَا أحد العددين على الآخر لَهَا نِسْبَة إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا نسبتها إِلَى مَا هُوَ متناه والخصم وَإِن سلم قبُول المتناهى لنسبة مَا هُوَ المتناهى إِلَيْهِ فقد لَا يسلم قبُول غير المتناهى لنسبة المتناهى إِلَيْهِ وَلَا محَالة أَن بَيَان ذَلِك مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ كَيفَ وَأَنه منتقض على الرأيين جمعا فَإِنَّهُ لَيْسَ كل جملتين وَقعت بَينهمَا الزِّيَادَة بِأَمْر متناه يكونَانِ متناهيين فَإِن عُقُود الْحساب مثلا لَا نِهَايَة لأعدادها وَإِن كَانَت الْأَوَائِل اكثر من الثوانى والثوانى اكثر من الثوالث بِأَمْر متناه وَهَذِه الْأُمُور وان كَانَت تقديرية ذهنية فَلَا محَالة أَن وضع الْقيَاس الْمَذْكُور فِيهَا على نَحْو وَضعه فِي الْأُمُور الْمَوْجُودَة فِي الْفِعْل فَلَا تتوهمن أَن الْفرق وَاقع من مُجَرّد هَذَا الِاخْتِلَاف
أما الْمُتَكَلّم فَلَعَلَّهُ قد سلك فِي القَوْل بِوُجُوب النِّهَايَة هَهُنَا مَا سلكه الفيلسوف ولربما زَاد عَلَيْهِ بقوله لَو فرض أعداد لَا نِهَايَة لَهَا لم يخل إِمَّا أَن تكون شفعا أَو وترا أَولا هِيَ شفع وَلَا وتر أَو شفعا ووترا مَعًا فَإِن كَانَت شفعا فَهِيَ تصير وترا بِزِيَادَة وَاحِد وَكَذَلِكَ إِن كَانَت وترا فَهِيَ تصير شفعا بِزِيَادَة وَاحِد وإعواز الْوَاحِد لما لَا يتناهى محَال وَلَا جَائِز أَن يكون شفعا ووترا أَو لَا شفع وَلَا وتر فَإِن ذَلِك ظَاهر الإحالة وَهَذِه المحالات كلهَا إِنَّمَا لَزِمت من فرض عدد لَا يتناهى فَهُوَ أَيْضا محَال وَهُوَ مَعَ أَنه مَحْض استبعاد الشفعية مَا لَا يتناهى أَو وتريته إِنَّمَا ينفع مَعَ تَسْلِيم الْخصم لقبولية مَا لَا يتناهى أَن يكون شفعا أَو وترا وَذَلِكَ مِمَّا لَا سَبِيل إِلَيْهِ
1 / 11