367

Maksadın Gayesi

غاية المقصد فى زوائد المسند

Soruşturmacı

خلاف محمود عبد السميع

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421 AH

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
١٢٩٥ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، يَحْيَى بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنَ هُلْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ: "لَا يَجِيئَنَّ أَحَدُكُمْ بِشَاةٍ لَهَا رُغَاءٌ. قَالَ: يَقُولُ: يَصِيحُ.
١٢٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، فذكر نحوه.
١٢٩٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَهُوَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنَ هُلْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ: "لَا يَجِيئَنَّ أَحَدُكُمْ بِشَاةٍ لَهَا يُعَارٌ
١٢٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ حَيَّانَ، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ قَبِيصَةَ، أَوْ قَبِيصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: صَلَّى هَذَا الْحَىُّ مِنْ مُحَارِبٍ الصُّبْحَ، فَلَمَّا صَلَّوْا قَالَ شَابٌّ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّهُ سَيُفْتَحُ لَكُمْ مَشَارِقُ الأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا، وَإِنَّ عُمَّالَهَا فِى النَّارِ إِلَاّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ ﷿، وَأَدَّى الأَمَانَةَ.
* * *
باب التعدى فى الصدقة
١٢٩٩ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِىٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِى ⦗٣٩٦⦘ أُنَيْسَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِىِّ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِى بَيْتِى، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: "كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَإِنَّ فُلانًا تَعَدَّى عَلَىَّ، قَالَ: فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ قَدْ تَعَدَّى عَلَيْهِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: "فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَدَّى عَلَيْكُمْ أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّى؟.

1 / 395