94

Ghayat Bayan

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان

Yayıncı

دار المعرفة

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

بيروت

بذنبي فَاغْفِر لي ذُنُوبِي جَمِيعهَا إِنَّه لَا يغْفر الذُّنُوب إِلَّا أَنْت واهدني لأحسن الْأَخْلَاق لَا يهدي لأحسنها إِلَّا أَنْت واصرف عني سيئها لَا يصرف عني سيئها إِلَّا أَنْت لبيْك وَسَعْديك وَالْخَيْر كُله فِي يَديك وَالشَّر لَيْسَ إِلَيْك إنابك وَإِلَيْك تَبَارَكت وَتَعَالَيْت أستغفرك وَأَتُوب إِلَيْك وَقد صَحَّ فِي دُعَاء الِافْتِتَاح أَخْبَار أخر مِنْهَا مَا ذكر وَمِنْهَا اللَّهُمَّ باعد بيني وَبَين خطاياي كَمَا باعدت بَين الْمشرق وَالْمغْرب اللَّهُمَّ نقني من خطاياي كَمَا ينقى الثَّوْب الْأَبْيَض من الدنس اللَّهُمَّ اغسلني من خطاياي بِالْمَاءِ والثلج وَالْبرد وَمِنْهَا الْحَمد لله حمدا كثيرا طيبا مُبَارَكًا فِيهِ وَمِنْهَا الله أكبر كَبِيرا وَالْحَمْد لله كثيرا وَسُبْحَان الله بكرَة وَأَصِيلا قَالَ النَّوَوِيّ وبأيها افْتتح حصل أصل السّنة لَكِن أفضلهَا الأول فَلَو ترك الِافْتِتَاح حَتَّى تعوذ لم يَأْتِ بِهِ لفَوَات مَحَله ويأتى بِهِ الْمَسْبُوق بعد تأمينه مَعَ الإِمَام لقصره لَا بعد جُلُوسه أَو سُجُوده مَعَه لطوله وَلَا مَا إِذا خشى عدم إكماله الْفَاتِحَة وَلَا الْمصلى على جَنَازَة وَلَو غَائِبا أَو على قبر وَالْألف فِي قَوْله الأصابعا ورفعا ومحلا والكلا للإطلاق (وكل) يَصح رَفعه ونصبه (رَكْعَة تعوذ) أَي يسن بعد الِافْتِتَاح تعوذ فِي كل رَكْعَة لقَوْله تَعَالَى ﴿فَإِذا قَرَأت الْقُرْآن فاستعذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم﴾ أَي إِذا أردْت قِرَاءَته ولحصول الْفَصْل بَين الْقِرَاءَتَيْن بِالرُّكُوعِ وَغَيره لكنه فِي الأولى آكِد لِأَن افْتِتَاح قِرَاءَته فِي الصَّلَاة إِنَّمَا يكون فِيهَا وَيحصل بِكُل مَا اشْتَمَل على التَّعَوُّذ من الشَّيْطَان وأفضله أعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم وَيسْتَثْنى الْمَأْمُوم إِذا خَافَ عدم كَمَال الْفَاتِحَة كَمَا مر وَمُقْتَضى كَلَام الشَّيْخَيْنِ اسْتِحْبَاب التَّعَوُّذ لمن أَتَى بِالذكر لعَجزه عَن الْقِرَاءَة وَإِن قَالَ فِي الْمُهِمَّات إِن الْمُتَّجه خِلَافه وَخرج بقول النَّاظِم كل رَكْعَة مَا لَو فصل بَين الْقِرَاءَتَيْن بسجود التِّلَاوَة فَإِنَّهُ لَا يسن إِعَادَة التَّعَوُّذ (يسر) بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول أَي يسن الْإِسْرَار فِي التَّعَوُّذ وَلَو فِي الجهرية كالافتتاح بِجَامِع تقدمهما على الْفَاتِحَة بِخِلَاف خَارج الصَّلَاة فَإِنَّهُ يجْهر بِهِ قلعا ويكفيه تعوذ وَاحِد مَا لم يقطع قِرَاءَته بِكَلَام أَو سكُوت طَوِيل (وَمَعَ إِمَامه بآمين) بالمدمع التَّخْفِيف وَهُوَ الْأَشْهر وَبِه مَعَ الإمالة وَبِه مَعَ التَّشْدِيد وَهِي شَاذَّة وَهُوَ على غير الثَّالِثَة اسْم فعل بِمَعْنى اسْتحبَّ وعَلى الثَّالِثَة بِمَعْنى قَاصِدين ذَلِك قَالَ النَّوَوِيّ هِيَ شَاذَّة لَكِن لَا تبطل بهَا الصَّلَاة لِأَن الْقَصْد بهَا الدُّعَاء (جهر) بهَا فِي الصَّلَاة الجهرية مُوَافقَة لَهُ أما ندب التَّأْمِين فلخبر الصَّحِيحَيْنِ إِذا أَمن الإِمَام فَأمنُوا فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَفِيهِمَا أَيْضا إِذا قَالَ أحدكُم آمين وَقَالَت الْمَلَائِكَة فِي السَّمَاء آمين فَوَافَقت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه زَاد مُسلم إِذا قَالَ أحدكُم فِي الصَّلَاة آمين على أَن ندب التَّأْمِين لَا يخْتَص بِالصَّلَاةِ لكنه فِيهَا آكِد وَأما ندب الْجَهْر فَلَا تبَاع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره وَصَححهُ ابْن حبَان وَغَيره مَعَ خبر صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَأما ندب الْمَعِيَّة فللخبرين الْأَوَّلين فَإِن ظاهرهما الْأَمر بهَا بِأَن يَقع تَأْمِين الإِمَام وَالْمَأْمُوم وَالْمَلَائِكَة دفْعَة وَاحِدَة وَلِأَن الْمَأْمُوم لَا يُؤمن لتأمين إِمَامه بل لقرَاءَته وَقد فرغت فَإِن لم تتفق مُوَافَقَته للْإِمَام أَمن عقبه فَإِن لم يعلم تأمينه أَو أَخّرهُ عَن وقته الْمَنْدُوب أَمن قَالَ فِي الْمَجْمُوع وَلَو قَرَأَ مَعَه وفرغا مَعًا كفى تَأْمِين وَاحِد أَو فرغ قبله قَالَ الْبَغَوِيّ ينتظره وَالْمُخْتَار أَو الصَّوَاب أَنه يُؤمن لنَفسِهِ ثمَّ للمتابعة قَالَ وَلَو قَالَ آمين رب الْعَالمين وَغَيره من ذكر الله كَانَ حسنا وَمَتى اشْتغل بِغَيْرِهِ فَاتَ وَإِن قصر الْفَصْل وجهر الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى بِهِ كجهرهما بِالْقِرَاءَةِ وَسَيَأْتِي فِي بَاب التَّأْمِين والجهر بِهِ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُنْفَرد وَغَيره إِلَّا الْمَأْمُوم فيسر بِهِ لقِرَاءَة نَفسه (و) يسن بعد الْفَاتِحَة (سُورَة) غَيرهَا أَي لغير فَاقِد الطهُورَيْنِ ذِي الْحَدث الْأَكْبَر ومأموم سمع قِرَاءَة إِمَامه فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين دون غَيرهمَا وَمن سبق بالأخيرتين قراها فيهمَا حَيْثُ يتداركهما لِئَلَّا تَخْلُو صلَاته عَن سُورَة ويتأدى أصل السّنة بِقِرَاءَة شَيْء من الْقُرْآن لَكِن السُّورَة أفضل حَتَّى أَن السُّورَة القصيرة أولى من قدرهَا من طَوِيلَة وَهَذَا فِي غير التَّرَاوِيح أما فِيهَا فقراءة بعض الطَّوِيلَة أفضل كَمَا أفتى بِهِ ابْن عبد السَّلَام وَعلله بِأَن السّنة فِيهَا الْقيام بِجَمِيعِ الْقُرْآن وَيسن لمنفرد وَإِمَام مَحْصُورين رَضوا بالتطويل

1 / 95