Ghayat Bayan
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
Yayıncı
دار المعرفة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Şafii Fıkhı
مرّة عَن الرُّكُوع وَمرَّة عَن السُّجُود وَلَا يضر استواؤهما وَلَو قدر على زِيَادَة على اكمل الرُّكُوع تعيّنت للسُّجُود وَلَو عجز أَن يسْجد إِلَّا بِمقدم رَأسه أَو صُدْغه وَكَانَ بذلك أقرب إِلَى الأَرْض وَجب (إِن يعجز) بِكَسْر الْجِيم وَيجوز فتحهَا عَن الْإِيمَاء بِالرَّأْسِ ٠ فبالأجفان) يومىء (للعجز) عَن الْإِيمَاء بهَا (اجرى الْقلب) وجوبا (بالأركان) بِأَن يمثل نَفسه قَائِما ثمَّ رَاكِعا وَهَكَذَا لِأَنَّهُ الْمُمكن فَإِن اعتقل لِسَانه اجرى الْقُرْآن والأذكار على قلبه وَأما إِجْرَاء سننها على قلبه فسنه (وَلَا يجوز تَركهَا) أَي الصَّلَاة (لمن عقل) أَي مَا دَامَ عقله بَاقِيا كالإيمان وَإِنَّمَا عبر النَّاظِم بأركانها دون أفعالها الشاملة لسننها لِأَن كَلَامه فيمايجب على الْمصلى فعله وَالْبَاء فِي بالأركان بِمَعْنى على أَو فِي وَهُوَ بِمَعْنى قَول غَيره أجْرى أَرْكَانهَا على قلبه فَإِن معنى إِجْرَاء الْقلب على أَرْكَانهَا أَو فِيهَا استحضارها فَلَا حَاجَة إِلَى ادِّعَاء كَونه مقلوبا (وَبعد عجز إِن يطق شَيْئا فعل) أَي أَن الْمصلى على هَيْئَة من الهيئات السَّابِقَة إِذا أطَاق شَيْئا فعله وجوبا وَبنى على صلَاته وَلَا يلْزمه استئنافها فَإِذا قدر فِي أثْنَاء الْقِرَاءَة على الْقيام أَو الْقعُود أَتَى بالمقدور وَكَذَلِكَ لَو عجز عَنهُ وَبنى على قِرَاءَته وَلَا تجزىء فِي نهوضه لقدرته على الْقِرَاءَة فِيمَا هُوَ أَعلَى مِنْهُ وَتجب فِي هوى الْعَاجِز لِأَنَّهُ أكمل مِمَّا بعده وَإِن قدر بعْدهَا وَجب قِيَامه ليركع وَلَا تجب الطُّمَأْنِينَة فِي هَذَا الْقيام لِأَنَّهُ غير مَقْصُود لنَفسِهِ أَو فِي الرُّكُوع قبل الطُّمَأْنِينَة ارْتَفع لَهَا إِلَى حد الرُّكُوع فَإِن انتصب بطلت صلَاته أَو فِي الِاعْتِدَال قبل الطُّمَأْنِينَة قَامَ وَاطْمَأَنَّ وَكَذَا بعد أَن أَرَادَ قنوتا وَإِلَّا فَلَا فان قنت قَاعِدا بطلت صلَاته (وَالْحَمْد) أَي ركنها الرَّابِع الْحَمد أَي قِرَاءَة سُورَة الْفَاتِحَة فِي الْقيام أَو بدله للمنفرد وَغَيره فِي السّريَّة والجهرية فرضا كَانَت أَو نفلا حفظا أَو تلقينا أَو نظرا فِي مصحف أَو نَحوه لخَبر الصَّحِيحَيْنِ وَلَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب) وخبرا بنى خُزَيْمَة وحبان فِي صَحِيحَيْهِمَا (لَا تجزىء صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب) (أَي فِي كل رَكْعَة لما فِي خبر المسىء صلَاته وَفِي رِوَايَة ابْن حبَان وَغَيره (ثمَّ اقْرَأ بِأم الْقُرْآن إِلَى أَن قَالَ ثمَّ أصنع ذَلِك فِي كل رَكْعَة) وَأما قَوْله تَعَالَى ﴿فاقرؤوا مَا تيَسّر مِنْهُ﴾ فوارد فِي قيام اللَّيْل لَا فِي قدر الْقِرَاءَة أَو مَحْمُول مَعَ خبر (ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن) على الْفَاتِحَة أَو على الْعَاجِز عَنْهَا جمعا بَين الْأَدِلَّة وَهِي ركن فِي كل رَكْعَة كَمَا مر (لَا فِي رَكْعَة لمن سبق) بهَا بِأَن لم يدْرك بعد تحرمه مَعَ الإِمَام زَمنا يَسعهَا فَلَيْسَتْ ركنا فِيهَا لِأَنَّهُ يُدْرِكهَا بإدراكه رُكُوع الإِمَام وَلَيْسَ المُرَاد أَنَّهَا لَا تجب عَلَيْهِ أصلا بل تجب عَلَيْهِ ويتحملها الإِمَام عَنهُ على الْأَصَح وَلِهَذَا لَا تحسب ركعته إِذا كَانَ إِمَامه مُحدثا أَو فِي رَكْعَة زَائِدَة لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ أَهلا للتحمل وَفِي معنى الْمَسْبُوق كل من تخلف عَن الإِمَام بِعُذْر بِأَكْثَرَ من ثَلَاثَة أَرْكَان طَوِيلَة وَزَالَ عَنهُ عذره وَالْإِمَام رَاكِع كَمَا لَو كَانَ بطىء الْقِرَاءَة أَو نسى كَونه فِي الصَّلَاة أَو امْتنع عَن السُّجُود بِسَبَب رَحْمَة اَوْ شكّ بعد رُكُوع إِمَامه فِي قِرَاءَة الْفَاتِحَة فَتخلف (بِبسْم) أَي الْبَسْمَلَة آيَة كَامِلَة من الْفَاتِحَة فَيجب النُّطْق بهَا لعده ﷺ إِيَّاهَا آيَة مِنْهَا صَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَهِي آيَة من أول كل سُورَة سوى بَرَاءَة لخَبر مُسلم عَن أنس بَيْنَمَا النَّبِي ﷺ ذَات يَوْم بَين أظهرنَا إِذْ أغفى إعفاءه ثمَّ رفع رَأسه مُتَبَسِّمًا فَقُلْنَا مَا أضْحكك يابنى الله قَالَ أنزلت على آنِفا سُورَة فَقَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم إِنَّا أعطيناك الْكَوْثَر إِلَى آخرهَا ولاجماع الصَّحَابَة على إِثْبَاتهَا فِي الْمُصحف بِخَطِّهِ أَوَائِل السُّور سوى بَرَاءَة دون الأعشار وتراجم السُّور والتعوذ فَلَو لم تكن قُرْآنًا لما أَجَازُوا ذَلِك لِأَنَّهُ يحمل على اعْتِقَاد مَا لَيْسَ بقرآن قُرْآنًا وَالْقَوْل بِأَن إِثْبَاتهَا للفصل يلْزم عَلَيْهِ مَا ذكر وَأَن تكْتب أول بَرَاءَة وَأَن لَا تكْتب أول الْفَاتِحَة والفصل كَانَ مُمكنا بتراجم السُّور كأول بَرَاءَة والتواتر إِنَّمَا يشْتَرط فِيمَا ثَبت قُرْآنًا قطعا أما مَا ثَبت قُرْآنًا حكما فيكفى فِيهِ الظَّن كَمَا يكفى فِي كل ظنى وَأما قَول أنس كَانَ النَّبِي ﷺ
1 / 84