Hidayet Üzerine Açıklama

Shams al-Din al-Sakhawi d. 902 AH
66

Hidayet Üzerine Açıklama

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

Araştırmacı

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

Yayıncı

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

2001 AH

عَلَيْهِ، وعَلى مُقَابِله فَحَذفهُ مُتَعَيّن، وَنَحْوه، وَكَذَا لَا يشْتَرط فى الرِّوَايَة الْحُرِّيَّة، وَلَا الْبَصَر، وَلَا الْعدَد، وَلَا الذُّكُورَة، وَلَا الْعلم بِفقه، أَو غَرِيب، أَو معنى، ثمَّ إِن ضبط الراوى يعرف بموافقة رِوَايَته رِوَايَات الثِّقَات المتقنين غَالِبا، وَلَو فى الْمَعْنى وَلَا يضر مُخَالفَة نادرة، وَأما الْعَدَالَة: فتعرف بتنصيص المعدلين عَلَيْهَا أَو بالاستفاظة بِمن اشتهرت عَدَالَته من أهل النَّقْل أَو غَيرهم من الْعلمَاء، وشاع الثَّنَاء عَلَيْهِ بهَا كمالك، والشافعى، وَأحمد، وَتوسع ابْن عبد الْبر كَمَا مضى فى شرح الْخطْبَة، فَقَالَ: " كل حَامِل علم مَعْرُوف الْعِنَايَة بِهِ مَحْمُول على الْعَدَالَة فى أمره أبدا؛ حَتَّى يتَبَيَّن جرحه ". قَالَ المُصَنّف فى بعض تصانيفه: وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب وَإِن رده بَعضهم وَلم يرضه وَقَوله: وَلم يحْتَج [١ / ٦٧] إِلَى آخِره هُوَ بَيَان للْفرق بَين التَّعْدِيل وَالتَّصْرِيح فى ذكر سَببهَا، فالتعديل يحْتَاج فِيهِ لذَلِك لِأَن أَسبَابه كَثِيرَة، وَلَا سِيمَا مَا يتَعَلَّق بالنفى كَقَوْلِه: لم يفعل كَذَا، لم يرتكب كَذَا، فَيشق تعدادها بِخِلَاف الْجرْح كَمَا أَشَارَ النَّاظِم بالاستدراك، فَإِنَّهُ لَا يقبل إِلَّا مُفَسرًا؛ لاخْتِلَاف النَّاس فى سَببه وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الْمُخْتَار فيهمَا وَبِه قَالَ الشافعى وَمحل الاستفسار إِذا صدر فى حق من ثبتَتْ عَدَالَته، أما إِن خلا الْمَجْرُوح عَن تَعْدِيل فَلَا؛ لِأَنَّهُ فى حيّز الْمَجْهُول وإعمال قَول المجرح أولى من إهماله، وَقد عقد الْخَطِيب بَابا فى " بعض الْأَخْبَار من استفسر فى جرحه فَلم يذكر خَارِجا "، مِنْهَا: عَن شُعْبَة أَنه قيل لَهُ: لم تركت حَدِيث فلَان؟ فَقَالَ: " رَأَيْته يرْكض على برذون فَتركت

1 / 120