اخْتِصَاص لذَلِك بالأجزاء بل يُوجد فى بعض الْكتب وَالْمَسَانِيد أَيْضا كَمَا أَشرت إِلَيْهِ أَولا كَمَا أَنه لَا اخْتِصَاص فى تحمل مَا ذكر بِالسَّمَاعِ إِنَّمَا الْقَصْد تَحْصِيله كَيفَ اتّفق سَمَاعا وَقِرَاءَة على أَنه لَا يمْتَنع تَسْمِيَة من قَرَأَ سَامِعًا كَمَا اسْتَعْملهُ النووى فِيمَا قرأته بِخَطِّهِ، وَحِينَئِذٍ فالتعبير بِالسَّمَاعِ أشمل، وَأبْعد عَن توهم اخْتِصَاص ذَلِك بِالْقِرَاءَةِ أَن لَو عبر بهَا
وَاعْلَم أَن كل مَا ذكرته من الاجزاء والمعاجم وَالْمَسَانِيد والكتب، وَقعت لى بأسانيد ساويت فِيهَا مُعظم شيوخى إِلَّا البخارى، والدارمى، وعبدا، فَللَّه الْفضل
الْوَقْت الذى فِيهِ السماع والطلب واستحباب الرحلة وَعدم اشْتِرَاط التأهل حِين التَّحَمُّل وَغير ذَلِك
(٢٧ - (ص) يحضر الصّبيان بعد يولدوا ... مجَالِس الحَدِيث كى يقتدوا)
(٢٨ - وَبعد تَمْيِيز يُقَال: سمعُوا ... آخر خمس، وَالأَصَح أَن يعوا)
(ش): أى: ويحضر الصغار بعد الْولادَة قبل بُلُوغ سنّ الْفَهم مجَالِس الحَدِيث؛ رَجَاء لبَقَاء سلسلة الْإِسْنَاد وقصدا لاعتياد الْخَيْر، والتبرك، وَيكْتب لَهُم أَنهم حَضَرُوا سَوَاء كَانَ الصَّغِير ابْن يَوْم أَو ابْن سنة إِلَى أَن يبلغ سنّ السماع،
وَاخْتلف أَئِمَّتنَا فى الزَّمَان الذى يَصح فِيهِ سَماع الصبى؟ فَقَالَ القاضى عِيَاض: حدد أهل الصَّنْعَة فى ذَلِك خمس سِنِين وَهُوَ سنّ مَحْمُود ابْن الرّبيع، الذى ترْجم البخارى فِيهِ بَاب: " مَتى يَصح سَماع الصَّغِير " وَقيل: كَانَ ابْن أَربع، أَو خمس. وَهَذَا وَإِن كَانَ هُوَ المستقر عَلَيْهِ الْعَمَل أعنى التسميع لِابْنِ خمس فَالْأَصَحّ أَنه يعْتَبر كل صَغِير بِحَالهِ فَمَتَى كَانَ فهما
1 / 80