302

Gayet-i İhtisar-ı Nihaye

الغاية في اختصار النهاية

Soruşturmacı

إياد خالد الطباع

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

٦٩ - باب ما يُوجِب الغُسل
الأغسال الواجبة أربعة: غُسل الجَنابة، وغُسل الحيض والنفاس، وغسل الولادة، وغسل الموت.
وللجنابة سببان:
أحدهما: إيلاجُ الحَشَفة، أو قدرها في أيِّ فَرْج كان من آدميٍّ أو بهيمة، حيٍّ أو ميِّت، ولا يجب إعادةُ غسلِ الميت بالإيلاج فيه على الأظهر؛ لسقوط تكليفه. وإن أَوْلَج البهيمةُ في فرج آدمي لزم الغسل، كالإيلاج في فرج البهيمة، وفيه نظر؛ لِنُدْرته.
الثاني: خروج المَنِيِّ، وهو في اعتدال الحال: أبيضُ، ثخين، دافق بدفعات، يخرج بشهوة، ويُعْقِبُ خروجُه فتورًا، ريحُه كريح الطَّلْع أو كريح العجين. وقد يرقُّ، ويصفر، ويسيل بغير شهوة.
والمَذيُ: رقيق، يخرج بنشاط، ولا يتعقبه فُتور.
والوَدْيُ: أبيضُ، يغلب خروجُه عند حمل الأثقال، ولا يخرج بشهوة.
ومَنِيُّ المرأة: أصفرُ، رقيق؛ زعم الأطباء أنَّه لا يخرج منها.
* * *

1 / 313