287

Gayet-i İhtisar-ı Nihaye

الغاية في اختصار النهاية

Soruşturmacı

إياد خالد الطباع

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

والموالاة على قول.
* * *
٤٨ - فصل في مسِّ المصحف وحَمله
يحرم على كلِّ محدِث مسُّ المصحف: أسطره، وحواشيه، ودَفَّتَيْه، وفي صندوقه المصنوع له، وغلافه وهو فيهما، وجهان.
وإن قلَّب أوراقَه بقضيب، لم يجز على الأظهر، وان قلَّبه بيده وهي في كُمِّه لم يجز، ومن ذكر فيه خلافًا (١) فهو غالط.
وكذلك يحرم حملُه وحمل ورقة منه مغلَّفًا وغير مغلَّف، بِعِلاقة وبغيرِ عِلاقة، وإن حمله مع أمتعة في صندوق وهو عالم به؛ فوجهان.
وهل يلزم الأولياءَ مراعاةُ الطهارة في حق الصبيان لمسِّ الألواح والمصاحف؟ فيه وجهان.
وإن حمل أو مسَّ درهمًا، أو ثوبًا منقوشًا بآية، أو كتابًا فيه آيٌ كتبت للاحتجاج، أو التيمُّن دون الدراسة، فلا يحرم.
وإن حمل أو مسَّ لوحًا عليه آية أو بعض آية؛ كُتبت للدراسة لم يجز.
* * *

(١) في "ح": "خلاف"، وهو وجه في كتابة المنوَّن المنصوب على شكل المرفوع والمجرور؛ إذ هي لغة ربيعة؛ في الوقف على المنصوب مثل المرفوع أو المجرور؛ وقد ثبت ذلك في أصول خطّيّة عتيقة مثل "الجامع الصحيح" للبخاري، النسخة اليونينيّة، و"الرسالة" للشافعي، نسخة الربيع بن سليمان، و"مسند أبي بكر الصدِّيق" للمروزي؛ انظر كتابي "منهج تحقيق المخطوطات" (أشكال المخطوطات).

1 / 298