193

Gayet-i İhtisar-ı Nihaye

الغاية في اختصار النهاية

Araştırmacı

إياد خالد الطباع

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

فلينقله عن أصحابنا الموصوفين بهذه الصفة، فإن كُتبهم موضحة لذلك فإن لم يحصل له ترجيح بطريق توقف حتى يحصل" (١).
٣ - الترجيح بين الأوجه:
١) يعرف الراجح بما سبق إلَّا أنهّ لا اعتبار فيهما بالتقدم والتأخر إلَّا إذا وقعا من شخص واحد (٢).
٢) يترجح المنصوص على المخرج إلَّا إذا لم يوجد فرق بين المخرج والمنصوص، فإذا كان أحدهما منصوصًا والآخر مخرجًا فالمنصوص هو الصحيح الذي عليه العمل غالبًا (٣).
٣) "النص على فساد مقابله" (٤): يعرف الراجح من الأوجه عند النص على الوجه الآخر بأنّه فاسد، فيكون الأول هو الصحيح.
٤) "إفراده في محل أو جواب (٥): فإذا أفرد الوجه في مسألة خاصة، أو إجابة عن سؤال خاص فالعمل عليه في تلك المسألة لكونه خاصًّا بها.
٥) اعتبار ما صححه الأعلم فالأورع: وذلك حينما يكون المفتي ليس أهلًا للترجيح بين الأقوال أو الأوجه، فإنّه يعتمد ما صححه الأكثر والأعلم

(١) "المجموع" للنووي (١/ ٦٨).
(٢) "المجموع" للنووي (١/ ٦٨).
(٣) "المجموع" للنووي (١/ ٦٨).
(٤) "حاشيتا قليوبي وعميرة" (١/ ١٨)، و"المجموع" للنووي (١/ ٦٩).
(٥) راجع الهامش السابق.

1 / 196