136

Gayet-i İhtisar-ı Nihaye

الغاية في اختصار النهاية

Araştırmacı

إياد خالد الطباع

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

محل لا يشاركه فيه الآخر، فيردّ وما اشتق منه لما لا يندفع له بزعم المعترض، ويتوجه وما اشتق منه أعم منه من غيره ...، وفيه بحث منه لما فيه قوة سواء كان تحقق الجواب أو لا" (١). وينقل في موضع آخر قولهم: "ولك ردّه ويمكن ردّه فهذه صيغ ردّ" (٢).
صيغ الخلاف: للخلاف اصطلاحاتُه الخاصة فيستعملون أدوات الغايات للدلالة على الخلاف، أمّا إذا لم يوجد خلاف، فهي لتعميم الحكم ومن هذه الاصطلاحات:
- ولو.
- وإنْ.
وينقل السقاف قولهم: "ومن اصطلاحاتهم أنّ أدوات الغايات كـ (ولو) و(وإنْ) للإشارة إلى الخلاف فإذا لم يوجد خلاف فهي لتعميم الحكم" (٣).
ومن الألفاظ الدالة على الخلاف:
١ - جاز، صح، وجب، حرم، كره، في الأظهر، أو الأصح، المذهب:
هذه الألفاظ إذا جاءت بصيغة وكذا لو كان كذا وكذا في الأظهر أو الأصح أو المذهب ...، فإنّ كل ما بعد كذا فيه خلاف.

(١) "الفوائد المكية" للسقاف (ص: ٥٤).
(٢) "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٤)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: ٤٥).
(٣) المراجع السابقة.

1 / 139