200

Gharibayn

الغريبين في القرآن والحديث

Soruşturmacı

أحمد فريد المزيدي

Yayıncı

مكتبة نزار مصطفى الباز

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

(بيع)
وفي الحديث: (البيعان بالخيار) هما البائع والمشتري: يقال لكل واحد منهما: بيع وبائع.
وفي الحديث: (ولا بيع على بيع أخيه) قال الشافعي ﵀: هو أن يشتري الرجل من آخر سلعة ولم يتفرقا عن مكانهما، فنهى النبي ﵇ أن يعرض رجل آخر سلعة أخرى على ذلك المشتري شبه السلعة التي اشتراها/ ليبيعها منه؛ لأنه لعله أن يرد الذي اشترى أولًا؛ لأن رسول الله ﷺ جعل للمتبايعين الخيار ما لم يتفرقا، فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه.
وفي حديث ابن عمر (أنه كان يغدو فلا يمر بسقاط ولا صاحب بيعة إلا سلم عليه) البيعة: من البيع، كالركبة والشربة والقعدة، والسقاط: بياع السقط.
(بيغ)
في الحديث: (لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله) قال الليث: البيغ: ثؤور

1 / 234