حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: «كَانَ رَبَاحُ بْنُ الْمُعْتَرِفِ يُحْسِنُ غِنَاءَ النَّصْبِ»
حَدَّثَنَا الْيَمَامِيُّ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " إِنَّ مِنْ أَقْذَرِ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ ظَلَمَ امْرَأَةً صَدَاقَهَا قلْتُ لِلَيْثٍ: أَنَصَبَ ابْنُ عُمَرَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: وَمَا عِلْمُهُ لَوْلَا أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ: «فِيمَنْ أَفَادَ سِتَّةً مِنَ الْإِبِلِ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ، فَنِصَابُ الْمَاشِيَةِ تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ» ⦗٧٩٤⦘ قَوْلُهُ: «خَرَجَ إِلَى نُصُبٍ»، وَدَخَلَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلَاثُمِائَةِ نُصُبٍ، هِيَ حِجَارَةٌ كَانَتْ تُنْصَبُ: تَعْبُدُ