١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، أنا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَيْرُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُعَدِّلُ، إِجَازَةً إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا، أنا الْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ الْوَاسِطِيُّ، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ بْنِ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْحَافِظُ الْبَزَّازُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، نا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَّانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، نا مَالِكُ بْنُ ⦗٣٦⦘ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، إِلَّا فِي الْإِحْرَامِ وَمَا صِدْتُمْ وَمَا صِيدَ لَكُمْ» قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، عَنْ مَالِكٍ، وَالْمَحْفُوظُ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ⦗٣٧⦘ وَيَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو
1 / 35
٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نا عَمِّي، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، أَخْبَرَهُمَا عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَحْمُ الصَّيْدِ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ مَا لَمْ يَصِدْهُ أَوْ يُصَدْ لَهُ»
1 / 37
٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قُرِئَ عَلَى سُوَيْدٍ، عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، نا مَعْنٌ، نا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ يَسْقُطْنَ فِي حِجْرِي، فَقَصَصْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ⦗٣٩⦘ ﷺ قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: هَذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ وَهُوَ خَيْرُهَا "
1 / 38
٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، نا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ،: " أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ، سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُدْعَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ لَوَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ الْمُخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ الْمَسْجِدَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»
1 / 40
٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نا خَلَفُ بْنُ سَالِمٍ الْمُخَرِّمِيُّ، نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ ⦗٤٣⦘ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ»
1 / 42
٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا جَدِّي، نا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ⦗٤٤⦘ نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ» قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ فَزَادَ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلًا
1 / 43
٧ - حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ⦗٤٥⦘ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطِيعٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الصَّلَوَاتِ صَلَاةً؛ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ»
1 / 44
٨ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْفَضْلِ جَعْفَرُ بْنُ الصَّقْرِ بْنِ الصَّلْتِ، نا أَبُو الشَّرِيفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، نا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، قَالَ: قَالَ عَبَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطِيعٍ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مِنَ ⦗٤٦⦘ الصَّلَوَاتِ صَلَاةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ - يَعْنِي صَلَاةَ الْعَصْرِ -»
1 / 45
٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، نا مَعْنٌ، نا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ» قَالَ الشَّيْخُ: وَهَكَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ
1 / 46
١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ الضَّحَّاكِ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْحُبَيْرِيُّ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلِّيَ عَلَى ابْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ الْعَزِيزِ، فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ فِي الْحَدِيثِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مَا ⦗٤٨⦘ صَلِّيَ عَلَى ابْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ» فَقَالَ: إِنَّ مَالِكًا - وَاللَّهِ - أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنِّي مُنْذُ نَشَأَ، وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا إِلَّا عَامِلًا صَالِحًا ".
⦗٤٩⦘
١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: «أَقَمْتُ عَلَى مَالِك ⦗٥٠⦘ ٍ سَنَتَيْنِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَكَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا حَدِيثٍ سَمِعَهَا لَفْظًا، فَكَانَ الْيَوْمَ الَّذِي يُحَدِّثُ عَنْ مَالِكٍ يَجْمَعُ فِي الدَّارِ وَيَمْتَلِئُ، وَيَوْمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِنَّمَا يَجِيئُهُ نَفَرٌ يَسِيرٌ» قَالَ: فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: " أَنْتُمْ تَزْرُونَ عَلَى صَاحِبِكُمْ ⦗٥١⦘ قَالَ: قُلْتُ: الشَّافِعِيُّ مَا رَأَى مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ مِثْلَ مَالِكٍ "
١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، نا أَبُو زُرْعَةَ، نا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، مَوْلًى لِابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: " وَسَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ، وَقِيلَ لَهُ: " كَيْفَ كَانَ حَفْظُ مَالِكٍ؟ قَالَ: وَمَنْ يَتَمَكَّنْ مِنْ مَالِكٍ حَتَّى يَعْرِفَ حِفْظَهُ؟
1 / 47
١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، نا أَبُو الطَّاهِرِ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: نا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ ⦗٥٢⦘ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَا لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»
1 / 51
١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رُوزْبَهِ، نا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ⦗٥٣⦘ نا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «بِئْسَتِ الْوَلِيمَةُ الطَّعَامُ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»
1 / 52
١٥ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» ⦗٥٥⦘ قَالَ الشَّيْخُ: فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ
1 / 54
١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ، نا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ، نا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، نا إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ، نا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»
1 / 55
١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَصْرَمَ الْكُوفِيُّ، بِهَا، نا أَبُو سَبْرَةَ، نا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» ⦗٥٧⦘ قَالَ الشَّيْخُ: فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
1 / 56
١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّائِيُّ بِحِمْصَ، نا سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْرُوتِيُّ،: قَرَأْتُ فِي نُسْخَةِ ابْنِ الْأَوْزَاعِيِّ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي ⦗٥٨⦘ الْعِشْرِينَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، ﵂ تَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»
1 / 57
١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ⦗٥٩⦘ الْحُسَيْنِ، نا أَبِي، عَنْ خَارِجَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»
1 / 58
٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، نا أَبِي، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»
1 / 60
٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَا: نا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْوَزَغِ» ⦗٦٢⦘ قَالَ الشَّيْخُ: فِي الْمُوَطَّأِ مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعْدٍ
1 / 61
٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَبَّانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، نا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ، فَلَا يَمْنَعْهُ» قَالَ اللَّيْثُ: هَذَا أَوَّلُ مَا لِمَالِكٍ عِنْدَنَا وَآخِرُهُ
1 / 63