Günlerin Ganimetleri
غنائم الأيام
Soruşturmacı
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 - 1375 ش
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Günlerin Ganimetleri
Mirza Ebu Kasım Kummi (d. 1231 / 1815)غنائم الأيام
Soruşturmacı
عباس تبريزيان - مكتب الإعلام الإسلامي - فرع خراسان / المساعدان : عبد الحليم الحلي ، السيد جواد الحسيني
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 - 1375 ش
وإن باين كليهما فصرح جماعة بنجاسته، لنجاسة أصليه (1)، واستشكله بعضهم (2)، والطهارة قوية، للأصل. ونجاسة الأصلين لم يثبت كونها علة لنجاسة الفرع، فإن كونه جزءا منهما لا يوجب النجاسة، لاستحالته، كما أن المني يستحيل حيوانا طاهرا.
وإن تولد بين أحدهما وحيوان طاهر، فإن شارك النجس في الاسم فنجس، وإن وافق الطاهر فطاهر، وإن باينهما ففيه الإشكال السابق، وهنا أضعف.
الثالث: ظاهر أكثر الأصحاب تبعية ولد الكافرين لهما (3)، ويظهر من بعضهم وجود الخلاف في ذلك (4).
ولعل وجهه: أن الأصل الطهارة، وتبعية ولد الحيوان لأصله مطلقا غير مسلم كما بينا، وإنما هو من جهة الاسم، والصبي قبل البلوغ لا يسمى كافرا، وإنما ذلك وصف عرضي، فإن كان إجماع، وإلا فالحكم مشكل.
وأما إذا سباه مسلم، فعن بعض الأصحاب: أن ظاهر الأصحاب عدم الخلاف بينهم في طهارته والحال هذه، وإنما اختلفوا في تبعيته للمسلم في الاسلام، بمعنى ثبوت أحكام المسلم له، فإن ثبت الاجماع فهو، وإلا ففيه إشكال، للاستصحاب (5).
نعم لما كان أصل الحكم محل إشكال، فالطهارة حينئذ أقوى، لأن الاجماع المتوهم لو ثبت في الأصل فإنما هو ما دام عند والديه، واستصحاب حال الاجماع فيه ما فيه، هذا.
ولكن الشهيد قال في الذكرى: ولد الكافرين نجس، ولو سباه مسلم وقلنا
Sayfa 420
1 - 2.511 arasında bir sayfa numarası girin