91

Gözleri Açan Işık

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

الْفُقَّاعِيُّ إذَا قَالَ عِنْدَ فَتْحِ الْفُقَّاعِ لِلْمُشْتَرِي: صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ: قَالُوا يَكُونُ آثِمًا، وَكَذَا الْحَارِسُ إذَا قَالَ فِي الْحِرَاسَةِ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ يَعْنِي لِأَجْلِ الْإِعْلَامِ، بِأَنَّهُ مُسْتَيْقِظٌ بِخِلَافِ الْعَالِمِ إذَا قَالَ فِي الْمَجْلِسِ: صَلَّوْا عَلَى النَّبِيِّ. فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَى ذَلِكَ ١٥٠ - وَكَذَا الْقَارِئُ إذَا قَالَ: كَبَّرُوا يُثَابُ. ١٥١ - لِأَنَّ الْحَارِسَ وَالْفُقَّاعِيَّ يَأْخُذَانِ بِذَلِكَ أَجْرًا. رَجُلٌ جَاءَ إلَى بَزَّازٍ لِيَشْتَرِيَ مِنْهُ ثَوْبًا فَلَمَّا فَتَحَ الْمَتَاعَ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، أَوْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ. إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ إعْلَامَ الْمُشْتَرِي جَوْدَةَ ثِيَابِهِ وَمَتَاعِهِ كُرِهَ (انْتَهَى) وَفِيهَا أَيْضًا إذَا قَالَ الْمُسْلِمُ لِلذِّمِّيِّ: أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَك. قَالُوا إنْ نَوَى بِقَلْبِهِ أَنْ يُطِيلَ بَقَاءَهُ. ١٥٢ - لَعَلَّهُ أَنْ يُسْلِمَ أَوْ يُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ عَنْ ذُلٍّ وَصَغَارٍ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: الْفُقَّاعِيُّ. نِسْبَةٌ إلَى بَيْعِ الْفُقَّاعِ وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنْ الشَّعِيرِ سُمِّيَ فُقَّاعًا لِمَا يَعْلُوهُ مِنْ الزَّبَدِ. كَذَا فِي شَمْسِ الْعُلُومِ. وَمِثْلُ الْفُقَّاعِيِّ الطَّرْقِيُّ يَأْثَمُ وَلَا يُؤْجَرُ بِهِ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ كَمَا فِي الْمُلْتَقَطِ (١٥٠) قَوْلُهُ: وَكَذَا الْقَارِئُ بِالْقَافِ وَالرَّاءِ؛ وَفِي نُسْخَةٍ الْغَازِي بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالزَّاءِ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِمَا فِي الْمُجْتَبَى بَعْدَ كَلَامٍ وَالْغَازِي أَمَرَ بِالتَّكْبِيرِ حَيْثُ بَارَزَ لَا يُكْرَهُ انْتَهَى. (١٥١) قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَارِسَ وَالْفُقَّاعِيَّ يَأْخُذَانِ بِذَلِكَ أَجْرًا. أَقُولُ هَذَا التَّعْلِيلُ عَلِيلٌ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْفُقَّاعِيِّ فَلِأَنَّ عِلَّةَ الْإِثْمِ فِيهِ لَيْسَتْ أَخْذَ الْأَجْرِ، بَلْ إعْلَامَهُ جَوْدَةَ الْفُقَّاعِ بِالصَّلَاةِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَارِسِ فَلِأَنَّ عِلَّةَ الْإِثْمِ فِيهِ لَيْسَتْ أَخْذَ الْأَجْرِ بَلْ إعْلَامَهُ بِالذِّكْرِ أَنَّهُ مُسْتَيْقِظٌ كَمَا اعْتَرَفَ هُوَ بِهِ (١٥٢) قَوْلُهُ: لَعَلَّهُ أَنْ يُسْلِمَ أَوْ يُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ، أَيْ أَوْ لَعَلَّهُ أَنْ يُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ وَفِيهِ أَنَّ أَدَاءَ الْجِزْيَةِ حَيْثُ كَانَ ذِمِّيًّا أَمْرٌ مُتَحَقِّقٌ لَا مَرْجُوٌّ

1 / 99