65

Gözleri Açan Işık

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

وَلَوْ نَذَرَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَا تَلْزَمُهُ إلَّا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ كَمَا لَوْ نَذَرَ الْأُضْحِيَّةَ. وَالْقَضَاءُ فِي الْكُلِّ كَالْأَدَاءِ مِنْ جِهَةِ أَصْلِ النِّيَّةِ. ٧٦ - وَأَمَّا الِاعْتِكَافُ فَهِيَ شَرْطُ صِحَّتِهِ وَاجِبًا كَانَ أَوْ سُنَّةً أَوْ نَفْلًا. ٧٧ - أَمَّا الْكَفَّارَاتُ فَالنِّيَّةُ شَرْطُ صِحَّتِهَا عِتْقًا أَوْ صِيَامًا أَوْ إطْعَامًا. ٧٨ - وَأَمَّا الضَّحَايَا فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ النِّيَّةِ، لَكِنْ عِنْدَ الشِّرَاءِ لَا عِنْدَ الذَّبْحِ. وَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ فَذَبَحَهَا غَيْرُهُ بِلَا إذْنٍ، فَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً وَلَمْ يَضْمَنْهُ أَجْزَأَتْهُ، وَإِنْ ضَمِنَهُ لَا تُجْزِيهِ كَمَا فِي أُضْحِيَّةِ الذَّخِيرَةِ، وَهَذَا إذَا ذَبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَأَمَّا إذَا ذَبَحَهَا عَنْ مَالِكِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. . وَهَلْ تَتَعَيَّنُ ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: وَلَوْ نَذَرَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ إلَخْ. يَعْنِي لِعَدَمِ صِحَّةِ النَّذْرِ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَنْذُورُ وَاجِبًا. وَفِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى: وَلَوْ قَالَ الْمَرِيضُ إنْ عَافَانِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ مَرَضِي هَذَا فَعَلَيَّ حَجَّةٌ، فَبَرَأَ فَلَزِمَتْهُ حَجَّةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلَّهِ لِأَنَّ الْحَجَّةَ لَا تَكُونُ إلَّا لِلَّهِ وَلَوْ بَرَأَ وَحَجَّ جَازَ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. يَعْنِي وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى لِلنَّذْرِ. وَلَوْ نَوَى غَيْرَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ صَحَّتْ نِيَّتُهُ (انْتَهَى) . قَوْلُهُ: مِنْ جِهَةِ أَصْلِ النِّيَّةِ وَالتَّعْيِينِ إلَّا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي أَدَائِهِ (٧٦) قَوْلُهُ: وَأَمَّا الِاعْتِكَافُ إلَخْ. فِيهِ أَنَّ الِاعْتِكَافَ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ لَا يَكُونُ إلَّا سُنَّةً أَوْ نَفْلًا. فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا إلَّا أَنْ يُرَادَ الْوُجُوبُ بِطَرِيقِ النَّذْرِ لَا بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى (٧٧) قَوْلُهُ: أَمَّا الْكَفَّارَاتُ إلَخْ. لَكِنَّ الْكَفَّارَاتِ إذَا كَانَتْ بِالصَّوْمِ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مُبَيَّتَةً (٧٨) قَوْلُهُ: وَأَمَّا الضَّحَايَا إلَخْ. قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ قَدْ تَكْفِي النِّيَّةُ عِنْدَ الشِّرَاءِ عَنْ النِّيَّةِ وَقْتَ الذَّبْحِ. وَكَوْنُهَا شَرْطًا عِنْدَ الشِّرَاءِ مَمْنُوعٌ، لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا لِلتِّجَارَةِ مَثَلًا فِي يَوْمِ الْأُضْحِيَّةِ وَذَبَحَهَا وَنَوَى الْأُضْحِيَّةَ تُجْزِيهِ بِلَا شَكٍّ. وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الذَّخِيرَةِ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا عِنْدَ الذَّبْحِ، لَا عَلَى اشْتِرَاطِهَا عِنْدَ الشِّرَاءِ

1 / 73