205

Gözleri Açan Işık

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ.
لَكِنْ قَالُوا فِي الْعِنِّينِ لَوْ ادَّعَى الْوَطْءَ وَأَنْكَرَتْ وَقُلْنَ: بِكْرٌ ٦٠ - خُيِّرَتْ ٦١ - وَإِنْ قُلْنَ: ثَيِّبٌ فَالْقَوْلُ لَهُ لِكَوْنِهِ مُنْكِرًا اسْتِحْقَاقَ الْفُرْقَةِ عَلَيْهِ، وَالْأَصْلُ السَّلَامَةُ مِنْ الْعُنَّةِ
، وَفِي الْقُنْيَةِ افْتَرَقَا وَقَالَتْ: افْتَرَقْنَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَالَ الزَّوْجُ قَبْلَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا؛ لِأَنَّهَا تُنْكِرُ سُقُوطَ نِصْفِ الْمَهْرِ (انْتَهَى) .
وَمِنْهَا ٦٢ - الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبِ أَنَّهُ لَمْ يَرْبَحْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: لَمْ أَرْبَحْ إلَّا كَذَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزَّائِدِ، وَفِي الْمَجْمَعِ مِنْ الْإِقْرَارِ: وَجَعَلْنَا الْقَوْلَ لِلْمُضَارِبِ إذَا أَتَى بِأَلْفَيْنِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
الصَّيْرَفِيَّةِ: لَوْ قَالَ: إنْ ذَهَبْت إلَى بَيْتِ أَبِي بِغَيْرِ إذْنِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَادَّعَى إذْنَهَا وَأَنْكَرَتْ، فَالْقَوْلُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ (انْتَهَى) .
(٥٩) قَوْلُهُ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي الْوَطْءِ. قِيلَ: يَنْقُضُ عَلَيْهِ مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ: أَخْبَرْت أَنَّ الثَّانِيَ جَامَعَهَا وَأَنْكَرَ الْجِمَاعَ حَلَّتْ لِلْأَوَّلِ وَلَوْ عَلَى الْقَلْبِ لَا
(٦٠) قَوْلُهُ: خُيِّرَتْ: يُفِيدُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ بَعْدَ مُضِيِّ الْحَوْلِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ مَا لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ آخَرُ.
(٦١) قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْنَ: ثَيِّبٌ، التَّقْيِيدُ بِنُونِ الْجَمْعِ لِبَيَانِ الْأَوْلَى، وَإِلَّا فَالْوَاحِدَةُ يُكْتَفَى بِقَوْلِهَا وَالِاثْنَانِ أَحْوَطُ، كَمَا أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ، وَحَاصِلُ الْقَوْلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً، وَإِنْ نَكَلَ فِي الِابْتِدَاءِ يُؤَجَّلُ سَنَةً، وَإِنْ نَكَلَ فِي الِانْتِهَاءِ يُخَيَّرُ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا تَثْبُتُ الْعُنَّةُ فِيهِ بِقَوْلِهِنَّ: فَيُؤَجَّلُ، أَوْ يُفَرَّقُ
(٦٢) قَوْلُهُ: الْقَوْلُ قَوْلُ الشَّرِيكِ، وَالْمُضَارِبِ. قِيلَ: وَكَذَا الْوَصِيُّ إذَا قَالَ: لَمْ أَتْجُرْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَهِيَ وَاقِعَةُ الْفَتْوَى فِي زَمَانِنَا، وَانْجَرَّ الْكَلَامُ إلَى أَنَّ الْوَصِيَّ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّجِرَ وَيَرْبَحَ فِي مَالِ الْقَاصِرِ، أَوْ لَا وَلَمْ يَقَعْ الْوُقُوفُ عَلَى نَصٍّ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْوُجُوبِ (انْتَهَى) قُلْت: مَا اسْتَظْهَرَهُ صَرَّحَ بِهِ فِي مُعِينِ الْمُغْنِي

1 / 213