163

Gözleri Açan Işık

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

مِنْهَا النَّذْرُ لَا تَكْفِي فِي إيجَابِهِ النِّيَّةُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّلَفُّظِ بِهِ صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ. ٣٧٢ - وَمِنْهَا الْوَقْفُ وَلَوْ مَسْجِدًا لَا بُدَّ مِنْ اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَيْهِ. ٣٧٣ - وَأَمَّا تَوَقُّفُ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَالْإِحْرَامِ عَلَى الذِّكْرِ وَلَا تَكْفِي النِّيَّةُ؛ فَلِأَنَّهُ مِنْ الشَّرَائِطِ لِلشُّرُوعِ، وَأَمَّا الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ فَلَا يَقَعَانِ بِالنِّيَّةِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ التَّلَفُّظِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ هِيَ: رَجُلٌ لَهُ امْرَأَتَانِ عَمْرَةُ وَزَيْنَبُ فَقَالَ: يَا زَيْنَبُ فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى الَّتِي أَجَابَتْ ــ [غمز عيون البصائر] قَوْلُهُ: مِنْهَا النَّذْرُ. قُلْت: وَمِنْهَا مَا لَوْ بَاعَ بِأَلْفٍ وَفِي الْبَلَدِ نُقُودٌ لَا غَالِبَ فِيهَا فَقِيلَ: وَنَوَى نَوْعًا لَمْ يَصِحَّ، حَتَّى بَيَّنَّاهُ لَفْظًا، بِخِلَافِ الْخُلْعِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يُفْتَقَرُ فِيهِ مَا لَا يُفْتَقَرُ فِي الْبَيْعِ؛ وَبِخِلَافِ النِّكَاحِ، كَمَا لَوْ قَالَ مَنْ لَهُ بَنَاتٌ: زَوَّجْتُك بِنْتِي وَنَوَى وَاحِدَةً كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَمِنْهَا مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلتُّمُرْتَاشِيِّ لَوْ مَلَكَ شَاةً بِالْهِبَةِ وَغَيْرَهَا يَنْوِيهَا لِلْأُضْحِيَّةِ تَكُونُ لِلْأُضْحِيَّةِ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَهُ لَا، مَا لَمْ يَتَلَفَّظْ، وَذَكَرَ الْحَاكِمُ الِاخْتِلَافَ، وَهَكَذَا رَوَى الْحَسَنُ، وَلَوْ اشْتَرَاهَا يَنْوِيهَا لِلْأُضْحِيَّةِ تَصِيرُ لَهَا عِنْدَهُمَا أَيْضًا وَالزَّعْفَرَانِيُّ: لَا تَصِيرُ بِالشِّرَاءِ حَتَّى يُوجِبَهَا بِلِسَانِهِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا لِلتِّجَارَةِ، وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِهَا، بَلْ كَانَتْ عِنْدَهُ، فَأَضْمَرَهَا أُضْحِيَّةً لَا تَصِيرُ لَهَا (انْتَهَى) . فَلْتُرَاجَعْ، وَمِنْهَا الِاعْتِكَافُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ ﵀ قَرِيبًا. (٣٧٢) قَوْلُهُ: وَمِنْهَا الْوَقْفُ إلَخْ. أَقُولُ: يُسْتَثْنَى عَنْ الْوَقْفِ وَقْفُ الْمَسْجِدِ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: إذَا أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا بِنِيَّةِ جَعْلِهَا مَسْجِدًا كَانَتْ مَسْجِدًا بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى لَفْظٍ (انْتَهَى) (٣٧٣) قَوْلُهُ: وَأَمَّا تَوَقُّفُ شُرُوعِهِ فِي الصَّلَاةِ إلَخْ. كَأَنَّهُ جَوَابُ سُؤَالٍ مَطْوِيٍّ يَرِدُ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِ الْأَصْلِ الثَّانِي فَإِنَّ مِنْ جُمْلَةِ أَفْرَادِهِ الصَّلَاةُ، وَالْإِحْرَامُ وَالشُّرُوعُ فِيهِمَا

1 / 171